:وأما النظرفي الصفات الموجبة للولاية ، والسالبة لها ،فإم إتفقوا على أن من شروط الولاية :عند المالكية
(١)^ .أعني الكفر ، والصغير ، والأنوثة :أضداد هذه :والذكورية ، وإن سوالبها الإسلام ، والبلوغ ،
لأن الولاية يعتبر لها كمال الحال ، لأا تعيد التصرف في حق .الصبي فلا تصح ولايته :قال صاحب العدة
.لايشترط البلوغ في الولي :عليه فهو كالمرأة ، وعنه الغير ، فأعتبرت نظرا له ، والصبي مولى
.يعه ووصيته فتثبت ولايته كالبالغإذا بلغ عشرا زوج ، وتزوج وطلق ، ووجهه أنه يصح ب :قال الإمام أحمد
.عليه ، فلا يكون وليا كالطفل فليس من أهل الولاية ، وهو أيضا مولى :وأما انون
كل ﴿ فإن كانت مسلمة ، وهو كافر فلا ولاية له عليها ، لقوله تعالى :وأما المخالف لدينها
(٢)﴾ لىلم كي كى كم
(٣)﴾ بهبم بخ بح بج ئه ﴿ : وإن كانت كافرة وهو مسلم فلا ولاية له عليها ، لقوله تعالى
أو ، أوولي سيدها إذا كان سيدها صغيرا وفي تزويجها مصلحةالا سيد الأمة فإنه يلي نكاحها لكونه مالكا
(٤)السلطان ، فإنه يزوجها ، لأنه يقوم مقامها
(^) ١
.دار المعرفة ٧/، ط١٢ص٢بداية اتهد واية المقصد لإبن رشد جـ (
٧١ :سورة التوبة (٢
٧٣ :سورة الأنفال (٣
أبو عبد الرحمن :العدة شرح العمدة ، لبهاء الدين عبد الرحمن ابن أبراهيم المقدسي ، صحح نصوصه ، وخرج أحاديثه ، وعلق عليه (٤
لبنان – دار الكتب العلمية ، بيروت /ط٦ص/٢عويضة جـ صلاح بن محمد بن