ولاية المرأة :المطلب الثاني
:ولا تكون المرأة وليا في النكاح
في النكاح فإن لم من عصبتها ، أن يأذن لها ا أرادت أنكاح أمتها ، أوعبدها ، أمرت أقرب الرجال اليها نفإ
.في النكاح يأذن لها والسلطان ،يكن لها عاصب
(١)﴾ مممخ مح مج لي لى لم لخ ﴿برهان ذلك ، قول اﷲ عز وجل
فصح يقينا أن المامورين بإنكاح العبيد والإماءهم المامورون بإنكاح الأيامي ،لأن الخطاب واحد ، ونص الأية
لاتكون وليا في يوجب أن المأمورين بذلك الرجال في إنكاح الأيامي ، والعبيد ، والإماء ، فصح ذا أن المرأة
ثم ثز ثر تي تى تن تم ﴿ فلا يجوز لقوله تعالىإنكاح أحد أصلا ، لكن لابد من إذا في ذلك والا
نز نرمم ما لي لملى كي كى كمكل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
(٣)أي بأمر أسيادهن^ (٢)﴾ نن نم
ولاية المرأة على نفسها ، ولو زوجت هي نفسها من غير كفء ، أو بدون صداق مثلها ، يثبت حق
(٤)الإعتراض للأولياء
ثبت لإنتفاء عبارا في النكاح ، وحينئذ توالأصل في الولاية لها ، لأا مالها ، وإنما إمتنعت في حقها
(٦)^ "................نفسها لا تنكح المرأة " :أحمد من حديث أبي هريرة قال ، يؤيده ما احتج به(٥)لأوليائها
(٨)"ليس العقد بيد النساء ، وإنما بيد الرجال ":عن إبراهيم قال (٧)مغيرةعن وروي عنه مرفوعا بمعناه
(^) ١
٣٢ :سورة النور (
٢٥:سورة النساء (٢
مكتبة ابن تيمية /القاهرة، توزيع – مكتبة دار التراث ، شارع الجمهورية ٤٦٩ص /٦المحلي لابن حرم، تحقيق أحمد محمد شاكر جـ (٣
.م دار الفكر للطباعة ٢٠٠هـ ١٤٢١ /١ط ٤٠٩ص ٤الميسر جـ المبسوط للسرخسي دراسة وتحقيق خليل محدين (٤
.م المكتب الإسلامي ٢٠٠هـ ١٤٢١/٣ط/٣٣ص٧المبدع في شرح المقنع لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح جـ (٥
١٥٩ص٣سنن دار قطني جـ (٦
أبو محمد الثقفي ، شهد :أبو عيسى ، ويقال بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن قيس ، وهو ثقيف ، ةمغير) (٧
ذيب التهذيب :ترجمته .ه ٥١ :ه وقيل٥٠ :ه وقيل٤٩الحديبية ومابعدها ، ولاه عمر البصرة ، ثم الكوفة ، كما ولاه معاوية ، توفي سنة
(.٥١٢، ص٥لإبن الحجر العسقلاني جـ
/ بن أبي شيبة الكوفي العبسي ضبطه وصححه ، ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر عبد اﷲ (٨
٤٤٤ص/٣محمد عبد السلام شاهين جـ