ىلا يعضلها عن نفسه ، وهذا بين ما في القرآن من أن للولي مع المراة في نفسها حقا ، وأن عل غيره ،وهو
.(١)الولي أن لايعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف
أن رسول – رضي اﷲ عنها – عن عائشة – عز وجل – كتاب اﷲ وجاءت السنة يمثل معنى :قال الشافعي
"......ث مرات بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلات أيما إمرأة نكح " – ﷺ – اﷲ
"فنكاحها باطل :قال – ﷺ – فأي إمرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها ، لأن النبي :قال الشافعي
قد ذكرو في حديث – أي أصحاب الشافعية – إذا ثبت هذا فإن أصحابنا :قال الإمام النووي في اموع
:عائشة السابق فوائد
.بطل نكاحها بغير إذنه أأن للولي شركا في بضعها لأنه -١
. لنساء لأن لفظ أي مراد به العمومجميع ا ىأن الولاية ثابتة عل -٢
ومعناه أي إمرأة "أيما "أن الصلة جائزة في الكلام لقوله -٣
.أن للولي أن يوكل في عقد النكاح -٤
.أيما إمرأة عقدت : العقد ، لأن المعنى لىإ ففي الشريعة ينصرمطلق النكاح أن -٥
.جواز إضافة النكاح اليها -٦
.الصحيح والفاسد ىأن إسم النكاح يقع عل -٧
.(٢)أن النكاح الموقوف لا يصح ، لأنه لوكان صحيحا لما أبطله -٨
قوله فنكاحها باطل لكان بينافأكد ىأن الشيء إذا كان بينا في نفسه جاز أن يؤكد بغيره ، لأنه لو إقتصر عل -٩
ىٰ َّ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّ 8 7 بالتكرار وهو
.(٣)"
.يوجب المهر شبهوطء ال - ١٠
.ان اللمس كناية عن الوطء - ١١
.أنه إذا مس سائر بدا غير الفرج فلا مهر عليه - ١٢
(^) ١
.٤٠سبق تخريجه ص (
. ١٥١-١٥٠، ص١٦اموع شرح المهذب للنووي ، جـ (٢
.١٤٢سورة الأعراف آية (٣