.إن القبل والد بر سواء ، لأن كله فرج :قال الصيمري - ١٣
.والفحل أنه لا فرق بين الخصي - ١٤
.لا فرق بين قوي الجماع وضعفه - ١٥
.أنه لا فرق أن يترل أو لايترل - ١٦
.لا فرق بين أن يجامعها مرة أو مرارا - ١٧
.أنه يجوز أن يثبت له وعليه حتي يجهل قدره - ١٨
.أن النكاح الفاسد إذا لم يكن فيه جماع فلا مهر فيه - ١٩
.أن مهر المثل يتوصل الي العلم به - ٢٠
.بتحريم الوطء ، ومع الجهل به لأنه لم يفرق أن المهر يجب مع العلم - ٢١
.المكره يجب عليه المهر ، لأن المكره مستحل لفرج المكره - ٢٢
أن المهر لا يجب الا بخلوة لأنه شرط اللمس في الفرج - ٢٣
.أنه لا حد في وطء الشبهة - ٢٤
.أن النسب يثبت بالوطء في الشبهة :قال الشيخ أبو حامد - ٢٥
.لشبهة لأن النسب إذا لحق به أوجب العدة أن العدة توجب علي الموطاة با - ٢٦
.أن تحريم المصاهرة يثبت بوطء الشبهة - ٢٧
"فإن اشتجروا "أن المرأة يجوز أن يكون لها جماعة أولياء - ٢٨
.أن السلطان ولي من لا ولي لها - ٢٩
(١)^ .السلطان لىإالمرأة عن النكاح انتقلت اأن الأولياء إذا عضلو - ٣٠
(^) ١
.دار الفكر للطباعة والنشر/ط١٥١ص١٦اموع شرح المهذب ، لأبي زكرياء محيي الدين بن شرف النووي جـ (