لايزوج القاضي من جاءته لطلب الزواج حتى يشهد عدلان ، أنه ليس : - رحمه اﷲ – الشافعي ولهذا قال
(١)^ .لها ولي خاص ، وليس في زوجية ، ولا عدة
!الناكح بغير ولي حد ىهل عل : المفسدة الثالثة
:قولين ىإختلف الفقهاء عل
إذا كان الزوج والزوجة جاهلين بتحريم النكاح بغير ولي فلا حد عليهما ، لأن الجهل : القول الأول
ولأن من جهل تحريم الزنى (٢)"أدرأوا الحدود بالشبهات " – ﷺ – بالتحريم أقوى شبهة وقد قال النبي
.الشافعي وبه قالوهذا القول جمهور الفقهاء ، لحدوث إسلامه لم يحد فكان هذا بدرء الحد أولى
وهو مذهب الزهري ، وأبي ثور الحد – ةمن أصحاب الشافعي - :أبو بكر الصيرافي وذهب : القول الثاني
أن الولي .(٣) "البغي من نكحت بغير ولي "قال – ﷺ – أن النبي :عليهما واجب لرواية بن عباس
(٤)حتم لازم لا مفرله
يم يخ يح يج ُّ 8 7 :لايترتب أثره في بعض الأحكام :نكاح المسافة : المفسدة الرابعة
(٥) " َّيى
تحرير رقبة ، صيام شهرين متتابعين ، إطعام ستين :ضوء هذه الآية ، يترتب هذا الظهار أحكام ، منها ىعل
.مسكينا
:وقال لأنه خال عن شروط الصحة ، ولهذا أشار إمام القرطبي ، ،أما نكاح المسافة لايترتب عليه أحكام
ن أنكحت الكفار فاسدة مستحقة الفسخ ، فلا يتعلق ا حكم الطلاق ولا ظهار ، فكذالك الأنكحة إ
(٦)^ .الخالية عن شروط الصحة فهي فاسدة ، ولا ظها ر في النكاح الفاسد بحال
(^) ١
م دار ١٩٩٦ه ١٤١٦/٣/مجموع أساتذة مختصين ، بإشراف علي عبد الحميد أبو الخير ، ط :صحيح مسلم بشرح النووي ، إعداد (
.كتاب النكاح ، باب الصداق .٥٥٤، ص٧الخير للطباعة جـ
٢٣٨، ص٨السنن الكبرى للبيهقي جـ (٢
.٤٤٥،ص٣جـ مصنف بن أبي شيبة (٣
.٤٩، ص ٩الحاوي الكبير لماوردي جـ (٤
٢سورة اادلة آية (٥
- م دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٣ .ه ١٤٣٣ /، ط ١٧٩،ص ١٧ـ الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد اﷲ الأنصاري القرطبي ، ج (٦
.لبنان