النكاح بغیر ولي في الفقھ الإسلامي (المجتمع الصومالي تطبیقا)

(Hussein Haaji) #1
كبيرة من المال ، وقبلت منه رغم أنف ، ودفعت هذا القدر ةل مني ولكنه فرض علي تكلفوقبﹺ


  • واﷲ الحمد - راها الأصليعلي وعلى هذا رجع الماء الى مج المفروض
    إحذرو نكاح المسافة ، ونكاح بلا ولي ، لأن هذا العمل :أقول :أوجه النصحة الى الجميع :ثم قال
    إنه يزرع في نفوس اتمع عدم الثقة بين الناس ، مع أنه :عمل غير موافق للشريعة ، إضافة الى ذلك
    .شرة سرقة مبا
    :مشكلة التحكيم عند فقد الولي أو السلطان في الفقه الإسلامي
    من يوثق به من ير أمرها الىإذاكانت المرأة بموضع لاسلطان فيه ، ولاولي لها فإا تص :مام القرطبي الإقال
    لون فيه يعمنماجيراا فيزوجها ، ويكون هو وليها في هذه الحال ، لأن الناس لابد لهم من التزويج ، وإ
    أنه يزوجها من تسند أمرها اليه ، :في المرأة الضعيفة الحال :وعلى هذا قال إمام مالك (١)بأحسن ما يمكن
    ا ، فرجعت في الجملة الى أن المسلمين لأا ممن تضعف عن السلطان، فأشبهت من لاسلطان بحضر
    (٢)أولياؤها
    مجتهدا ليزوجها منه صح ، لأنه محكم ، والمحكم والحاكم فولت مع خاطبها أمرها رجلا لوعدم الولي
    (٣)كالحاكم ، وكذا لو ولت معه عدلا صح على المختار ولم يكن مجتهدا لشدة الحاجة الى ذلك
    إن جري التحكم مجرى الحاكم فحكم الأجنبي نافذ ، وإن جرى مجرى الوكالة ، فوكالة :قال الماوردي
    (٤)من الزوجين أهل فدعت الضرورة الى جواز تحكيم غير الأهلالأجنبي جائزة ولأنه قد لايكون لواحد
    لابأس بذلك :وصح عن أبي سيرين في إمرأة لاولي لها ، فولت رجلا أمرها فزوجها ، قال ابن سيرين
    (٥)،والمؤمنون بعضهم أولياء بعض


(^) ١
٥١ص٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، الد الثالث ، جـ (
١٣ص٢بداية اتهد واية المقصد لإبن رشد ، جـ (٢
١٤٧ص٣يب جـمغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظالمنهاج ، لشيخ محمد الشيبي الخط (٣
.٦٠٥ص٩الحاوي الكبير لماوردي ، جـ (٤
.م دار أحياء التراث ٢٠٠٩هـ ١٤٢٠/٤، ط١٧ص١١أحمد شاكر ، جـ /شرح المحلي لابن حزم، تحقيق (٥

Free download pdf