كبيرة من المال ، وقبلت منه رغم أنف ، ودفعت هذا القدر ةل مني ولكنه فرض علي تكلفوقبﹺ
- واﷲ الحمد - راها الأصليعلي وعلى هذا رجع الماء الى مج المفروض
إحذرو نكاح المسافة ، ونكاح بلا ولي ، لأن هذا العمل :أقول :أوجه النصحة الى الجميع :ثم قال
إنه يزرع في نفوس اتمع عدم الثقة بين الناس ، مع أنه :عمل غير موافق للشريعة ، إضافة الى ذلك
.شرة سرقة مبا
:مشكلة التحكيم عند فقد الولي أو السلطان في الفقه الإسلامي
من يوثق به من ير أمرها الىإذاكانت المرأة بموضع لاسلطان فيه ، ولاولي لها فإا تص :مام القرطبي الإقال
لون فيه يعمنماجيراا فيزوجها ، ويكون هو وليها في هذه الحال ، لأن الناس لابد لهم من التزويج ، وإ
أنه يزوجها من تسند أمرها اليه ، :في المرأة الضعيفة الحال :وعلى هذا قال إمام مالك (١)بأحسن ما يمكن
ا ، فرجعت في الجملة الى أن المسلمين لأا ممن تضعف عن السلطان، فأشبهت من لاسلطان بحضر
(٢)أولياؤها
مجتهدا ليزوجها منه صح ، لأنه محكم ، والمحكم والحاكم فولت مع خاطبها أمرها رجلا لوعدم الولي
(٣)كالحاكم ، وكذا لو ولت معه عدلا صح على المختار ولم يكن مجتهدا لشدة الحاجة الى ذلك
إن جري التحكم مجرى الحاكم فحكم الأجنبي نافذ ، وإن جرى مجرى الوكالة ، فوكالة :قال الماوردي
(٤)من الزوجين أهل فدعت الضرورة الى جواز تحكيم غير الأهلالأجنبي جائزة ولأنه قد لايكون لواحد
لابأس بذلك :وصح عن أبي سيرين في إمرأة لاولي لها ، فولت رجلا أمرها فزوجها ، قال ابن سيرين
(٥)،والمؤمنون بعضهم أولياء بعض
(^) ١
٥١ص٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، الد الثالث ، جـ (
١٣ص٢بداية اتهد واية المقصد لإبن رشد ، جـ (٢
١٤٧ص٣يب جـمغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظالمنهاج ، لشيخ محمد الشيبي الخط (٣
.٦٠٥ص٩الحاوي الكبير لماوردي ، جـ (٤
.م دار أحياء التراث ٢٠٠٩هـ ١٤٢٠/٤، ط١٧ص١١أحمد شاكر ، جـ /شرح المحلي لابن حزم، تحقيق (٥