تفريغ جميع محاضرات فقه المقارن

(Yasir) #1
لدكتور عبد الله العبدلي لتفريغ المحاضرة السادسة في الفقه المقارن


  • 15 -^


نتقل إلى أو عند هذا الحد، أقف الإمام سفيان يطول جدا، لكنيث حول والحق أن الحدي

سن بعض مسائله التي طرحها الإمام، واذكر لكم مسألة أو مسألتين في الفقه؛ لأنها مما يح

على جانب الفقه المقارن. الحديث فيه، أو مما قد يعلمنا

الفاتحة لا تجب إلا في ذهب الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى إلى أن قراءة


قرأ في "رضي الله عنه أنه قال: يٍّلع نع يورُ ام :كلذ في هتجحو ،الركعتين من الصلاة


."ينيرخُلأا في حبسو ،ين ِْيَلوُلأ ا

في الركعتين من الصلاة،إلا وذهب الحنيفة أيضا إلى أنه لا تجب قراءة الفاتحة


ن ركنا كثناء و فلا تك في كل حال يخافت بها: ثم القراءة في الآخيرتين ذكر ونحيث يقول

أن مبنى الأركان على الشهرة والظهور، ولو كانت القراءة في الأخريين ركنا وتأثيره ،الافتتاح

لما خالفا الأوليين في الصفة كسائر الأركان.

، واحتجوا فيما ذهبوا إليه بما وذهب الشافعية إلى أنه تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة


يطول و م الكتاب وسورتين بأالأوليين فيرواه أبو قتادة أن النبي صلى الله كان يقرأ في الظهر

ولأنها ركعة ،خريين بأم الكتابُ لأا ينتعكرلا فيو ،ناايحأ ةيلآا عمسيو الثانية،في ويقصر الأولى

الركعة الأولى.يجب فيها القيام وتجب فيها القراءة مع القدرة ك

،المذهب عندهم من وذهب المالكية إلى وجوب قراءتها في كل ركعة في الصحيح


واحتجوا فيما ذهبوا إليه بحديث وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى

من صلى ركعة ثم لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا مع الإمام. وورد عن يقول: عنه وأرضاه

الإمام مالك أنه قال: إن قرأ في ثلاث أجزأه؛ لأنها معظم الصلاة.

أنها لا بن حنبل ية عن أحمد وفي روا ،وذهب الحنابلة إلى وجوب قراءتها في كل ركعة


ديث علي رضي الله عنه الذي احتج له ، وقد رد الحنابلة حمن الصلاة ركعتينتجب إلى في
Free download pdf