لدكتور عبد الله العبدلي لتفريغ المحاضرة السادسة في الفقه المقارن
- 16 -^
يرويه الحارث الأعور عن الشعبيرضي الله عنه حديث عليوالحنفية بقولهم: الثوري الإمام
الأوليين من الظهر والعصر. بدليل والإسرار لا ينفي الوجوب ،اباذ (^) ّك كان
بعض الأئمة قال بقول و الثوري بنى مذهبه على هذا الحديث، الإمامأن نرى إذن هذا كلام
في رواية كما ذكرت لكم منهم: الإمام أبو حنيفة وبعض أقوال ومنهمسفيان الثوري الإمام
.بعض المالكيةعن وكذلك عن الحنابلة
هذا ما ذكرت لكم في هذه المسألة، ولعلي أيضا أذكر لكم مسألة أخرى على اختصار: إذن
،الإمام الثوري أيضا إلى أن التأمين عند قراءة الفاتحة سنة للإمام والمأموم ذهب
وحجته في ذلك: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
.)^9 ("هِِبْنذَ نْمِ (^) َمدَّقََـت امَ (^) ُهلَ رَِفُغ ِةكَِئلاَمَْلا لَوْـقَ (^) ُهُلوْـَق قََفاوَ نْمََف ،اوُنمَِّأفَ مُاَملإِْا نَمََّأ اَذإِ"
.ارّس نوكي ينماتلا نأ نوري منهأ لاإ ةتحافلا دعب ينمأتلا ةّي (^) ّنس لىإ ةيفنلحا بهذو
ذهبوا إليه بما، واحتجوا سنة وهو ،نَمَّأوذهب الشافعية إلى أنه إذا فرغ من الفاتحة
الإمام إن كان في صلاة يجهر فيهاو ن مِّؤي ناك هنأ ملسو هيلع الله ىلص بينلا نع يورُ ابم
حكمه حكمها في فكان تابع للفاتحة ؛ ولأنهلما علق تأمين المأموم عليه ،ولو لم يجهر به جهر
.أما في القديم فيجهر ،به عنهم عدم الجهرية وردفقد الجهر كالسورة، وأما المأموم
يكون تقيد [عن]تأمينا مطلقا عقب ولا الضآلين تأمين المنفرد ندب وذهب المالكية
وقال أصحاب مالك: لا يحسن التأمين للإمام، واحتجوا فيما ذهبوا إليه بما القراءة سرية،
:ئ (^) ُرِاَقْلا لَاَق اَذِإ":رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:
ءِامَسَّلا لِهَْأ لَوْـَق كَِلَذ قََفاوَـَف ينَمِآ (^) ُهفَْلخَ نْمَ لَاقَـفَ } ينَِّلاضَّ لا (^) َلاوَ مْهِْيَلَع بِوضُ غْمَْلا يرَِْغ{
.) 17 / 2 )، صحيح مسلم( 37 / 7 )، مسند أحمد ت شاكر( 87 / 1 رواية يحيى الليثي ( - الموطأ ) 1