تفريغ جميع محاضرات فقه المقارن

(Yasir) #1
:الاختلاف في تحديد معنى اللفظ المشترك

هلوق كلذ نمو ، رخآ ىنعمب هريغو ىنعمب ءاهقفلا ضعب ذخأيف رثكأ وأ نيينعم نيب ًاكرتشم درو اذإ

فحملها الحنفية على الحيض ، و حملها )و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (تعالى:

المالكية و الشافعية على الطهر.

الاختلاف في حمل الأمر على الوجوب أو على الندب :

فذهب الظاهرية إلى )أولم ولو بشاة ( ﷺ هلوق كلذ لاثم و فلاتخلاا نم ًاريثك بجوأ اذهو

وجوب الوليمة ، و ذهب الجمهور إلى أنها مندوبة.

الاختلاف في حمل النهى على التحريم أو على الكراهية :

إن هذا من ثياب الكفار ( لعبد الله بن عمرو لما رآه يلبس ثوبين معصفرين : - ﷺومثال ذلك قوله

نهى عن - ﷺ. فذهب جمهور الفقهاء إلى كراهية لبس الثياب المعصفرة لأن النبي )فلا تلبسها

لبسها كراهة لعادات أهل الكفر في حين ذهب بعض العلماء إلى تحريم لبسها لأن النهي يقتضي

التحريم.

ف في حمل المطلق على المقيد : الاختلا

على حمل المطلق على المقيد في حالة اتحاد الحكم والسبب. اتفق الأصوليون

على عدم حمل المطلق على المقيد في حالة اختلاف كل من الحكم والسبب في النصين. واتفقوا

. مفي حالتي اتحاد الحكم واختلاف السبب ، واتحاد السبب واختلاف الحك اختلفوا

اتحاد الحكم واختلاف السبب : مثل اختلافهم في شرط الإيمان في الرقبة المعتقة : الحالة الأولى

نْ مِ ةٍ بََقرَ رُ يرِحْ َتفَ اوُلاَق امَلِ نَ ودُ وعُ َي (^) َّمُث مْهِ ِئاَسِن نْ مِ نَ ورُ هِ اَظُي نَ يذِلَّاوَ في كفارة الظهار ، قال تعالي


، فالرقبة في  ة ٍ نَمِؤْمُ ةٍ َبَقرَ رُ يرِحْ َتفَ ًأطَ خَ اًنمِؤْ مُ لَ َتَق نْ مَوَ ، وفي قوله تعالي  اسَّ امََتَي نْ َأ لِ ْبقَ

النص الأولى مطلقة ، وفي الثاني مقيدة بالإيمان.
Free download pdf