:الاختلاف في تحديد معنى اللفظ المشترك
هلوق كلذ نمو ، رخآ ىنعمب هريغو ىنعمب ءاهقفلا ضعب ذخأيف رثكأ وأ نيينعم نيب ًاكرتشم درو اذإ
فحملها الحنفية على الحيض ، و حملها )و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (تعالى:
المالكية و الشافعية على الطهر.
الاختلاف في حمل الأمر على الوجوب أو على الندب :
فذهب الظاهرية إلى )أولم ولو بشاة ( ﷺ هلوق كلذ لاثم و فلاتخلاا نم ًاريثك بجوأ اذهو
وجوب الوليمة ، و ذهب الجمهور إلى أنها مندوبة.
الاختلاف في حمل النهى على التحريم أو على الكراهية :
إن هذا من ثياب الكفار ( لعبد الله بن عمرو لما رآه يلبس ثوبين معصفرين : - ﷺومثال ذلك قوله
نهى عن - ﷺ. فذهب جمهور الفقهاء إلى كراهية لبس الثياب المعصفرة لأن النبي )فلا تلبسها
لبسها كراهة لعادات أهل الكفر في حين ذهب بعض العلماء إلى تحريم لبسها لأن النهي يقتضي
التحريم.
ف في حمل المطلق على المقيد : الاختلا
على حمل المطلق على المقيد في حالة اتحاد الحكم والسبب. اتفق الأصوليون
على عدم حمل المطلق على المقيد في حالة اختلاف كل من الحكم والسبب في النصين. واتفقوا
. مفي حالتي اتحاد الحكم واختلاف السبب ، واتحاد السبب واختلاف الحك اختلفوا
اتحاد الحكم واختلاف السبب : مثل اختلافهم في شرط الإيمان في الرقبة المعتقة : الحالة الأولى
نْ مِ ةٍ بََقرَ رُ يرِحْ َتفَ اوُلاَق امَلِ نَ ودُ وعُ َي (^) َّمُث مْهِ ِئاَسِن نْ مِ نَ ورُ هِ اَظُي نَ يذِلَّاوَ في كفارة الظهار ، قال تعالي