إلى اشتراط الإيمان في رقبة الظهار ، فالحكم في : ذهب المالكية والشافعية وأحمد في رواية
حد وهو عتق رقبة ، والسبب مختلف : ففي الأولى ظهار ، والثانية القتل الخطأ. الآيتين وا
: عدم اشتراط الإيمان في رقبة الظهار لعدم حمل المطلق على المقيد ذهب الحنفية واحمد في رواية
.
اتحاد السبب واختلاف الحكم ، اختلفوا في حمل المطلق على المقيد. :الحالة الثانية
مْكُ ئِاَسِن تُ اهَ مَُّأوَ .. حتى قوله تعالي ..... مْكُ ُتاَنَبوَ مُْكُتاهَ مَُّأ مُْكيْلَعَ تْ مَ ر (^) ِحُ قوله تعالي :ومثاله
. .. مُُكُبئِاَبرَ وَ
الزوجة ) تحرم على زوج ابنتها بمجرد عقده عليها سواء دخل إلى أن ( أمذهب جمهور الفقهاء
بها أم لم يدخل لعدم حمل المطلق على المقيد ، فالسبب : هو الزواج بالمرأة واحد في النصين ،
والحكم مختلف : ففي النص الأول تحريم أم الزوجة ، والثانية : تحريم الزواج بربيبة الزوجة.
ًلامح اهتنبا ىلع لوخدلا دعب لاإ اهتنبا جوز ىلع مرحت لا ) ةجوزلا مأ ( نأ ىلإ سابع نبا بهذ
للمطلق على المقيد.
الاختلاف في حمل اللفظ على الحقيقة أو على المجاز :
بترت فلاخ ؟ لا وأ ًادارم امهلاك نوكي لهف يزاجملا ىنعملا و يقيقحلا ىنعملا نيب ظفللا راد اذإ
وأن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد (عليه كثير من الاختلافات الفقهية ومنه قوله تعالى:
مستم هل المراد به فلفظ لا ) ًابيط ًاديعص اومميتف ءام اودجت ملف _منكم من الغائظ أو لمستم النساء
المعنى الحقيقي وهو المباشرة و المعنى المجازي وهو الجماع ، أو المراد به المعنى المجازي فقط
. فذهب الحنفية إلى أن المراد به المعنى المجازي فقط ، فلا ينتقض الوضوء بمجرد المباشرة أو
حقيقي و المجازي وقالوا بانتقاض اللمس باليد. في حين ذهب الشافعية إلى أن المراد به المعنى ال
باللمس.
: الاختلاف في القراءات في القران الكريمالسبب السابع :
بالنصب - ففي قراءة وأرجلكم )وامسحوا برءوسكم و أرجلكم إلى الكعبين(فمن ذلك قوله تعالى:
اقتضى اقتضى غسل الرجلين لعطفه على الأيدي وبه قال جمهور الفقهاء. وقرئ بالخفض ف
مسحهما لعطفه على الرؤوس وبه قال بعض الفقهاء.
: الاختلاف بسبب تعارض الأدلةالسبب الثامن :