طاهر حسين
(طاهر حسين)
#1
ن فً نفً حمل ٌدعى قبله الاستبراء أو رإٌة الزنى كالمرود [واللعان ] بٌن كل زوجٌ
فً المكحلة واختلؾ فً اللعان فً القذؾ وإذا افترقا باللعان لم ٌتناكحا أبدا
وكل ما وصل إلى جوؾ الرضٌع فً الحولٌن من اللبن فإنه ٌحرم وإن مصة واحدة
.ه ولا ٌحرم ما أرضع بعد الحولٌن إلا ما قرب منهما كالشهر ونحو
باب فً العدة والنفقة والاستبراء - 32
وعدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء كانت مسلمة أو كتابٌة والأمة ومن فٌها بقٌة رق
قرءان كان الزوج فً جمٌعهن حرا أو عبدا والأقراء هً الأطهار التً بٌن الدمٌن فإن
فثلاثة أشهر فً الحرة والأمة كانت ممن لم تحض أو ممن قد ٌئست من المحٌض
وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة فً الطلاق سنة وعدة الحامل فً وفاة أو طلاق
وضع حملها كانت حرة أو أمة أو كتابٌة والمطلقة التً لم ٌدخل بها لا عدة علٌها
وعدة الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشر كانت صؽٌرة أو كبٌرة دخل بها أو لم ٌدخل
كانت أو كتابٌة مسلمة
[والإحداد] أن لا تقرب المعتدة من الوفاة شٌئا من الزٌنة بحلً أو كحل أو ؼٌره
وتجتنب الصباغ كله إلا الأسود وتجتنب الطٌب كله ولا تختضب بحناء ولا تقرب دهنا
مطٌبا
[ النفقة والسكنى ]والسكنى لكل مطلقة مدخول بها ولا نفقة إلا للتً طلقت دون
وللحامل كانت مطلقة واحدة أو ثلاثا ولا نفقة للمختلعة إلا فً الحمل ولا نفقة الثلاث
للملاعنة وإن كانت حاملا ولا نفقة لكل معتدة من وفاة ولها السكنى إن كانت الدار
للمٌت أو قد نقد كراءها ولا تخرج من بٌتها فً طلاق أو وفاة حتى تتم العدة إلا أن
الكراء ما ٌشبه كراء المثل فلتخرج وتقٌم بالموضع ٌخرجها رب الدار ولم ٌقبل من
الذي تنتقل إلٌه حتى تنقضً العدة
والمرأة ترضع ولدها فً العصمة إلا أن ٌكون مثلها لا ٌرضع وللمطلقة [ الرضاعة ]
رضاع ولدها على أبٌه ولها أن تؤخذ أجرة رضاعها إن شاءت
ونكاح الأنثى ودخول بها وذلك بعد الأم [والحضانة] للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر
إن ماتت أو نكحت للجدة ثم للخالة فإن لم ٌكن من ذوي رحم الأم أحد فالأخوات
والعمات فإن لم ٌكونوا فالعصبة [النفقة ] ولا ٌلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت
على الذكور ؼنٌة أو فقٌرة وعلى أبوٌه الفقٌرٌن وعلى صؽار ولده الذٌن لا مال لهم
حتى ٌحتلموا ولا زمانة بهم وعلى الإناث حتى ٌنكحن وٌدخل بهن أزواجهن ولا نفقة