طاهر حسين
(طاهر حسين)
#1
لمن سوى هإلاء من الأقارب وإن اتسع فعلٌه إخدام زوجته وعلٌه أن ٌنفق على
عبٌده وٌكفنهم إذا ماتوا.
[مسؤلة فً كفن الزوجة ] قال رحمه الله تعالى :
القاسم فً مالها وقال عبد الملك فً مال الزوج واختلؾ فً كفن الزوجة فقال ابن
وقال سحنون إن كانت ملٌة [ؼنٌة] ففً مالها وإن كانت فقٌرة ففً مال الزوج. والله
اعلم.
باب فً البٌوع وما شاكل البٌوع - 33
وأحل الله البٌع وحرم الربا وكان ربا الجاهلٌة فً الدٌون [ربا النسٌئة ]إما أن ٌقضٌه
فٌه ومن الربا فً ؼٌر النسٌئة [ ربا الفضل ] بٌع الفضة بالفضة وإما أن ٌربً له
ٌدا بٌد متفاضلا وكذلك الذهب بالذهب ولا ٌجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب إلا مثلا
بمثل ٌدا بٌد والفضة بالذهب ربا إلا ٌدا بٌد والطعام من الحبوب والقطنٌة وشبهها مما
بجنسه إلا مثلا بمثل ٌدا بٌد ولا ٌجوز فٌه ٌدخر من قوت أو إدام لا ٌجوز الجنس منه
تؤخٌر
ولا ٌجوز طعام بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه كان مما ٌدخر أو لا ٌدخر
ولا بؤس بالفواكه والبقول وما لا ٌدخر متفاضلا وإن كان من جنس واحد ٌدا بٌد ولا
سة وسائر الإدام والطعام ٌجوز التفاضل فً الجنس الواحد فٌما ٌدخر من الفواكه الٌاب
والشراب إلا الماء وحده وما اختلفت أجناسه من ذلك. ومن سائر الحبوب والثمار
والطعام فلا بؤس بالتفاضل فٌه ٌدا بٌد. وكل عقد بٌع أو إجارة أو كراء بخطر أو ؼرر
فً ثمن أو مثمون أو أجل فلا ٌجوز. ولا ٌجوز بٌع الؽرر ولا بٌع شًء مجهول ولا
جل مجهول .إلى أ
ولا ٌجوز فً البٌوع التدلٌس [وهو أن ٌعلم أن بسلعته عٌبا فٌكتمه عن المشتري ]
ولا الؽش [وهو أن ٌخلط الشًء بؽٌر جنسه كخلط العسل بالماء] ولا الخلابة[وهً
الخدٌعة بالكذب فً الثمن ] ولا الخدٌعة [وهً أن ٌخدعه بالكلام حتى ٌوقعه ] ولا
دنًء بجٌد ولا أن ٌكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه كتمان العٌوب ولا خلط
المبتاع أو كان ذكره أبخس له فً الثمن.