قطوف المعانى شرح رسالة ابن أبى زيد القيروانى

(طاهر حسين) #1

[خٌار المجلس ]


والبٌع على الخٌار جائز إذا ضربا لذلك أجلا قرٌبا إلى ما تختبر فٌه تلك السلعة أو ما


إذا بدا تكون فٌه المشورة ؛ ولا ٌجوز بٌع ثمر أو حب لم ٌبد صلاحه وٌجوز بٌعه


صلاح بعضه وإن نخلة من نخٌل كثٌرة.


[مسؤلة فً بٌع الكلب وثمنه ]


ونهً عن بٌع الكلاب واختلؾ فً بٌع ما أذن فً اتخاذه منها وأما من قتله فعلٌه


قٌمته.


ولا ٌجوز بٌع اللحم بالحٌوان من جنسه ولا بٌعتان فً بٌعة وذلك أن ٌشتري سلعة إما


أجل قد لزمته بؤحد الثمنٌن [ فؤراد بالبٌعتٌن الثمنٌن أو أن بخمسة نقدا أو عشرة إلى


ٌبٌعه إحدى سلعتٌن مختلفتٌن بثمن واحد] .ولا ٌجوز بٌع التمر بالرطب ولا الزبٌب


بالعنب لا متفاضلا ولا مثلا بمثل ولا رطب بٌابس من جنسه من سائر الثمار والفواكه


م بمجهول من جنسه] ولا ٌباع وهو مما نهً عنه من المزابنة [ وهى بٌع معلو


جزاؾ بمكٌل من صنفه [ كصبرة قمح لا ٌعلم كٌلها بصبرة قمح ] ولا جزاؾ بجزاؾ


من صنفه إلا أن ٌتبٌن الفضل بٌنهما إن كان مما ٌجوز التفاضل فً الجنس الواحد


منه [فإنه ٌجوز البٌع "إن كان مما ٌجوز التفاضل فً الجنس الواحد منه" بؤن لا


ٌقتات وٌدخر ولا من أحد النقدٌن بل كان مما ٌدخله ربا النساء فقط أو لا ٌكون مما


ٌدخله ربا أصلا كالنحاس والحدٌد] [ الثمر الدانى ]


[بٌع السلم] ولا بؤس ببٌع الشًء الؽائب على الصفة ولا ٌنقد فٌه بشرط إلا أن ٌقرب


د فٌه .مكانه أو ٌكون مما ٌإمن تؽٌره من دار أو أرض أو شجر فٌجوز النق


ولا بؤس بالسلم [ او السلؾ وهو ما لم ٌتعجل فٌه قبض المثمون فحقٌقته تقدٌم


الثمن وتؤخٌر المثمون وٌجوز ]: فً العروض والرقٌق والحٌوان والطعام والإدام


بصفة معلومة وأجل معلوم وٌعجل رأس المال أو ٌإخره إلى مثل ٌومٌن أو ثلاثة وإن


كان بشرط.


ن ولا ٌجوز فسخ دٌن فً دٌن وهو أن ٌكون لك شًء فً ذمته ولا ٌجوز دٌن بدٌ


فتفسخه فً شًء آخر لا تتعجله ولا ٌجوز بٌع ما لٌس عندك على أن لا ٌكون علٌك


حالا وإذا بعت سلعة بثمن مإجل فلا تشترها بؤقل منه نقدا أو إلى أجل دون الأجل


سه فذلك كله جائز وتكون الأول ولا بؤكثر منه إلى أبعد من أجله وأما إلى الأجل نف


مقاصة.


ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن ٌشترطه المبتاع وكذلك ؼٌرها من الثمار

Free download pdf