طاهر حسين
(طاهر حسين)
#1
ولا بؤس بشراء ما فً العدل على البرنامج بصفة معلومة [ مكتوبة ] ولا ٌجوز شراء
ثوب لا ٌنشر ولا ٌوصؾ أو فً لٌل مظلم لا ٌتؤملانه ولا ٌعرفان ما فٌه وكذلك الدابة
فً لٌل مظلم ولا ٌسوم أحد على سوم أخٌه وذلك إذا ركنا وتقاربا لا فً أول التساوم
ن لم ٌفترق المتباٌعان والبٌع ٌنعقد بالكلام وإ
[مسؤلة فً الاجارة والجعالة والكراء]
والإجارة جائزة إذا ضربا لها أجلا وسمٌا الثمن ولا ٌضرب فً الجعل أجل فً رد آبق
أو بعٌر شارد أو حفر بئر أو بٌع ثوب ونحوه ولا شًء له إلا بتمام العمل ؛ والأجٌر
ع الأجر وإن باع فً نصؾ الأجل فله على البٌع إذا تم الأجل ولم ٌبع وجب له جمٌ
نصؾ الإجارة والكراء كالبٌع فٌما ٌحل وٌحرم.
[شركة الابدان وشركة الاموال] ولا بؤس بالشركة بالأبدان إذا عملا فً موضع واحد
عملا واحدا أو متقاربا وتجوز الشركة بالأموال على أن ٌكون الربح بٌنهما بقدر ما
علٌهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد ولا ٌجوز أن أخرج كل واحد منهما والعمل
ٌختلؾ رأس المال وٌستوٌا فً الربح.
و[القراض ] جائز بالدنانٌر والدراهم وقد أرخص فٌه بنقار الذهب والفضة ولا ٌجوز
بالعروض و[المساقاة] جائزة فً الأصول على ما تراضٌا علٌه من الأجزاء والعمل
شترط علٌه عملا ؼٌر عمل المساقاة .كله على المساقى ولا ٌ
والشركة فً الزرع جائزة إذا كانت الزرٌعة منهما جمٌعا والربح بٌنهما ، وإذاكانت
الأرض لأحدهما والعمل على الآخر أو العمل بٌنهما واكترٌا الأرض أو كانت بٌنهما
ٌهما أما إن كان البذر من عند أحدهما ومن عند الآخر الأرض والعمل علٌه أو عل
والربح بٌنهما لم ٌجز ولو كانا اكترٌا الأرض والبذر من عند واحد وعلى الآخر العمل
جاز إذا تقاربت قٌمة ذلك.
[مسؤلة فً الجائحة ] ومن ابتاع ثمرة فً رإوس الشجر فؤجٌح قدر الثلث فؤكثر
وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن وما نقص عن الثلث فمن المبتاع ولا جائحة
الزرع ولا فٌما اشتري بعد أن ٌبس من الثمار وتوضع جائحة البقول وإن قلت .فً
باب فً الوصاٌا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء - 34
اى بكتب ] عقد ٌوجب حقا فً ثلث عاقده وٌحق على من له ما ٌوصً فٌه أن ٌعد [
وته] ولا وصٌة ٌلزم بموته وصٌته [وهى عقد ٌوجب حقا فً ثلث عاقده ٌلزم بم
لوارث والوصاٌا خارجة من الثلث وٌرد ما زاد علٌه إلا أن ٌجٌزه الورثة والعتق
بعٌنه مبدأ علٌها والمدبر فً الصحة مبدأ على ما فً المرض من عتق وؼٌره وعلى