طاهر حسين
(طاهر حسين)
#1
ما فرط فٌه من الزكاة فؤوصى به فإن ذلك فً ثلثه مبدأ على الوصاٌا ومدبر الصحة
لثلث تحاص أهل الوصاٌا التً لا تبدئة فٌها وللرجل الرجوع مبدأ علٌه وإذا ضاق ا
عن وصٌته من عتق وؼٌره.
والتدبٌر أن ٌقول الرجل لعبده أنت مدبر أو أنت حر عن دبر منً ثم لا ٌجوز له بٌعه
وله خدمته وله انتزاع ماله ما لم ٌمرض وله وطإها إن كانت أمة ولا ٌطؤ المعتقة
ٌبٌعها وله أن ٌستخدمها وله أن ٌنتزع مالها ما لم ٌقرب إلى أجل [دون الموت ] ولا
الأجل وإذا مات فالمدبر من ثلثه والمعتق إلى أجل من رأس ماله والمكاتب عبد ما
بقً علٌه شًء والكتابة جائزة على ما رضٌه العبد والسٌد من المال منجما قلت
. ترث
َ
ك وأ] طاسقلاا ىا[
مو
ج نلا
ً [اى لاٌصح ] ولا المولى علٌه والولاء لمن أعتق ولا ٌجوز ولا ٌجوز عتق الصب
بٌعه ولا هبته [ ٌعنى الولاء ] ومن أعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل. والله اعلم
باب فً الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارٌة والودٌعة واللقطة - 35
والؽصب
ء] فً المشاع [ والحكمة فً والشفعة :[ أن ٌؤخذ الشرٌك حصة شرٌكه جبرا شرا
ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشرٌك] ولا شفعة فٌما قد قسم ولا لجار ولا فً
طرٌق ولا عرصة دار قد قسمت بٌوتها ولا فً فحل نخل أو بئر إذا قسمت النخل أو
الأرض ولا شفعة إلا فً الأرض وما ٌتصل بها من البناء والشجر ولا شفعة للحاضر
الؽائب على شفعته وإن طالت ؼٌبته وعهدة الشفٌع على المشتري وٌوقؾ بعد السنة و
الشفٌع فإما أخذ أو ترك ولا توهب الشفعة ولا تباع وتقسم بٌن الشركاء بقدر
الأنصباء ، ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحٌازة فإن مات قبل أن تحاز عنه
من الثلث إن كان لؽٌر وارث فهً مٌراث إلا أن ٌكون ذلك فً المرض فذلك نافذ
والهبة [اى هبة الثواب وهً أن ٌعطً الرجل شٌئا من ماله لآخر لٌثٌبه علٌه ] لصلة
الرحم أو لفقٌر كالصدقة لا رجوع فٌها ومن تصدق على ولده فلا رجوع له وله أن
ٌعتصر ما وهب لولده الصؽٌر أو الكبٌر ما لم ٌنكح لذلك أو ٌداٌن أو ٌحدث فً الهبة
دثا والأم تعتصر ما دام الأب حٌا فإذا مات لم تعتصر ولا ٌعتصر من ٌتٌم والٌتم من ح
قبل الأب وما وهبه لابنه الصؽٌر فحٌازته له جائزة إذا لم ٌسكن ذلك أو ٌلبسه إن
كان ثوبا وإنما ٌجوز له ما ٌعرؾ بعٌنه وأما الكبٌر فلا تجوز حٌازته له ولا ٌرجع
إلٌه إلا بالمٌراث ولا بؤس أن ٌشرب من لبن ما تصدق به الرجل فً صدقته ولا ترجع
ولا ٌشتري ما تصدق به والموهوب للعوض إما أثاب القٌمة أو رد الهبة فإن فاتت