قطوف المعانى شرح رسالة ابن أبى زيد القيروانى

(طاهر حسين) #1

ود ودٌة وقصاص ونحوه ]باب فً أحكام الدماء والحدود [ من ق - 36


ولا تقتل نفس بنفس إلا ببٌنة عادلة أو باعتراؾ.


أو [ بالقسامة ] إذا وجبت ٌقسم الولاة [ اى ولاة الدم ] خمسٌن ٌمٌنا وٌستحقون


الدم ولا ٌحلؾ فً العمد أقل من رجلٌن ولا ٌقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد وإنما


تجب القسامة بقول المٌت دمً عند فلان أو بشاهد على القتل أو بشاهدٌن على


وإذا نكل [ اى رجع ] مدعو الدم حلؾ الجرح ثم ٌعٌش بعد ذلك وٌؤكل وٌشرب


المدعى علٌهم خمسٌن ٌمٌنا فإن لم ٌجد من ٌحلؾ من ولاته معه ؼٌر المدعى علٌه


وحده حلؾ الخمسٌن وقتل الؽٌلة لاعفو فٌه [وهً قتل الإنسان لأخذ ماله ولو كان


المقتول كافرا] الثمر الدانى ].


كن قتل ؼٌلة وعفوه عن الخطإ فً ثلثه [ العفو] وللرجل العفو عن دمه العمد إن لم ٌ


وإن عفا أحد البنٌن فلا قتل ولمن بقً نصٌبهم من الدٌة ولا عفو للبنات مع البنٌن


ومن عفً عنه فً العمد ضرب مائة وحبس عاما


[ والدٌة ] : [وهى مال ٌجب بقتل آدمً حر عوضا عن دمه ] على أهل الإبل مائة من


ار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألؾ درهم ودٌة العمد الإبل وعلى أهل الذهب ألؾ دٌن


إذا قبلت خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت لبون


وخمس وعشرون بنت مخاض ودٌة الخطإ مخمسة عشرون من كل ما ذكرنا


وعشرون بنو لبون ذكورا وإنما تؽلظ الدٌة فً الأب ٌرمً ابنه بحدٌدة فٌقتله فلا ٌقتل


به.


ك ودٌة جراحهم كذلك وفً الٌدٌن الدٌة وكذلك فً الرجلٌن أو العٌنٌن وفً كل ذل


واحدة منهما نصفها وفً الأنؾ ٌقطع مارنه الدٌة وفً السمع الدٌة وفً العقل الدٌة


وفً الصلب ٌنكسر الدٌة وفً الأنثٌٌن الدٌة وفً الحشفة الدٌة وفً اللسان الدٌة


ًٌ المرأة الدٌة وفً عٌن الأعور الدٌة وفً وفٌما منع منه الكلام الدٌة وفً ثد


الموضحة خمس من الإبل وفً السن خمس وفً كل إصبع عشر وفً الأنملة ثلاث


وثلث وفً كل أنملة من الإبهامٌن خمس من الإبل وفً المنقلة عشر ونصؾ عشر


والموضحة ما أوضح العظم والمنقلة ما طار فراشها من العظم ولم تصل إلى


صل إلٌه فهً المؤمومة ففٌها ثلث الدٌة وكذلك الجائفة ولٌس فٌما دون الدماؼوما و


الموضحة إلا الاجتهاد وكذلك فً جراح الجسد ولا ٌعقل جرح إلا بعد البرء وما برىء


على ؼٌر شٌن مما دون الموضحة فلا شًء فٌه وفً الجراح القصاص فً العمد إلا


فً المتالؾ مثل المؤمومة والجائفة والمنقلة

Free download pdf