طاهر حسين
(طاهر حسين)
#1
[حكم المحارب اى قاطع الطرٌق ] والمحارب لا عفو فٌه إذا ظفر به فإن قتل أحدا فلا
فٌسع الإمام فٌه اجتهاده بقدر جرمه وكثرة مقامه فً فساده بد من قتله وإن لم ٌقتل
فإما قتله أو صلبه ثم قتله أو ٌقطعه من خلاؾ أو ٌنفٌه إلى بلد ٌسجن بها حتى ٌتوب
فإن لم ٌقدر علٌه حتى جاء تائبا وضع عنه كل حق هو لله من ذلك وأخذ بحقوق
سلبوه من الأموال الناس من مال أو دم وكل واحد من اللصوص ضامن لجمٌع ما
[حكم الزانى] ومن زنى من حر محصن رجم حتى ٌموت والإحصان أن ٌتزوج امرأة
نكاحا صحٌحا وٌطؤها وطؤ صحٌحا فإن لم ٌحصن جلد مائة جلدة وؼربه الإمام إلى بلد
آخر وحبس فٌه عاما.
جال [ شروط الحد ] ولا ٌحد الزانً إلا باعتراؾ أو بحمل ٌظهر أو بشهادة أربعة ر
أحرار بالؽٌن عدول ٌرونه كالمرود فً المكحلة وٌشهدون فً وقت واحد وإن لم ٌتم
أحدهم الصفة حد الثلاثة الذٌن أتموها ولا حد على من لم ٌحتلم ؛ مسؤلة اذا ادعت
الحامل انها مؽتصبة وإن قالت امرأة بها حمل استكرهت لم تصدق وحدت إلا أن
ٌها أو جاءت مستؽٌثة عند النازلة تعرؾ بٌنة أنها احتملت حتى ؼاب عل
[ حكم اللواط ] ومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالػ أطاعه رجما أحصنا أو لم ٌحصنا
.
[حكم القذؾ ] وعلى القاذؾ الحر الحد ثمانون والكافر ٌحد فً القذؾ ثمانٌن ولا حد
حد قاذؾ على قاذؾ عبد أو كافر وٌحد قاذؾ الصبٌة بالزنى إن كان مثلها ٌوطؤ ولا ٌ
الصبً ولا حد على من لم ٌبلػ فً قذؾ ولا وطء ومن نفى رجلا من نسبه فعلٌه الحد
وفً التعرٌض الحد ومن قال لرجل ٌا لوطً حد ومن قذؾ جماعة فحد واحد ٌلزمه
لمن قام به منهم ثم لا شًء علٌه.
[ مسؤلة فً الخمر ] ومن كرر شرب الخمر أو الزنى فحد واحد فً ذلك كله.
سؤلة فً رجل لزمته حدود ] وكذلك من قذؾ جماعة ومن لزمته حدود وقتل فالقتل [ م
ٌجزىء عن ذلك إلا فً القذؾ فلٌحد قبل أن ٌقتل ومن شرب خمرا أو نبٌذا مسكرا حد
ثمانٌن سكر أو لم ٌسكر ولا سجن علٌه وٌجرد المحدود ولا تجرد المرأة إلا مما ٌقٌها
مل حتى تضع ولا مرٌض مثقل حتى ٌبرأ.الضرب وٌجلدان قاعدٌن ولا تحد حا
[ القول فٌمن نكح بهٌمة ] قال رحمه الله : ولا ٌقتل واطىء البهٌمة ولٌعاقب.
[ القول فً السارق ] ومن سرق ربع دٌنار ذهبا أو ما قٌمته ٌوم السرقة ثلاثة دراهم
بلػ ولا ٌشفع لمن من العروض أو وزن ثلاثة دراهم فضة قطع إذا سرق من حرز.
والله اعلم الزنى واختلؾ فً ذلك فً القذؾ .الإمام فً السرقة و