طاهر حسين
(طاهر حسين)
#1
باب فً الأقضٌة والشهادات - 37
[قال ابن رشد القضاء الإخبار عن حكم شرعً على سبٌل الإلزام وهو من فروض
الكفاٌة]
والبٌنة على المدعً والٌمٌن على من أنكر ولا ٌمٌن حتى تثبت الخلطة أو الظنة كذلك
بقدر ما ام أهل المدٌنة وقد قال عمر بن عبد العزٌز تحدث للناس أقضٌةقضى حك
أحدثوا من الفجور وإذا نكل المدعى علٌه لم ٌقض للطالب حتى ٌحلؾ فٌما ٌدعً فٌه
.معرفة والٌمٌن بالله الذي لا إله إلا هو وٌحلؾ قائما
و طلاق أو حد [الشهادة] وٌقضى بشاهد وٌمٌن فً الأموال ولا ٌقضى بذلك فً نكاح أ
ولا فً دم عمد أو نفس إلا مع القسامة فً النفس وقد قٌل ٌقضى بذلك فً الجراح ولا
تجوز شهادة النساء إلا فً الأموال ومائة امرأة كامرأتٌن؛ وذلك كرجل واحد ٌقضى
بذلك مع رجل أو مع الٌمٌن فٌما ٌجوز فٌه شاهد وٌمٌن وشهادة امرأتٌن فقط فٌما لا
ال من الولادة والاستهلال وشبهه جائزة.ٌطلع علٌه الرج
إلا العدول ولا تجوز [ من لاتقبل شهادته ] ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنٌن ولا ٌقبل
شهادة المحدود ولا شهادة عبد ولا صبً ولا كافر وإذا تاب المحدود فً الزنى قبلت
الزوج للزوجة ولا شهادته إلا فً الزنى ولا تجوز شهادة الابن للأبوٌن ولا هما له ولا
هً له وتجوز شهادة الأخ العدل لأخٌه ولا تجوز شهادة مجرب فً كذب أو مظهر
لكبٌرة ولا جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا ولا وصً لٌتٌمه وتجوز شهادته
علٌه ولا ٌجوز تعدٌل النساء ولا تجرٌحهن ولا ٌقبل فً التزكٌة إلا من ٌقول عدل
ولا فً التجرٌح واحد وتقبل شهادة الصبٌان فً الجراح قبل أن رضا ولا ٌقبل فً ذلك
ٌفترقوا أو ٌدخل بٌنهم كبٌر وإذا اختلؾ المتباٌعان استحلؾ البائع ثم ٌؤخذ المبتاع أو
ٌحلؾ وٌبرأ وإذا اختلؾ المتداعٌان فً شًء بؤٌدٌهما حلفا وقسم بٌنهما وإن أقاما
بٌنهما وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أؼرم بٌنتٌن قضً بؤعدلهما فإن استوٌا حلفا وكان
ما أتلؾ بشهادته إن اعترؾ أنه شهد بزور قاله أصحاب مالك رحمه الله.
و [الصلح ] جائز إلا ما جر إلى حرام وٌجوز على الإقرار والإنكار[ والؽاصب] ٌإمر
بقلع بنائه وزرعه وشجره وإن شاء أعطاه ربها قٌمة ذلك النقض والشجر ملقى بعد
ٌمة أجر من ٌقلع ذلك ولا شًء علٌه فٌما لا قٌمة له بعد القلع والهدم وٌرد الؽاصب ق
الؽلة ولا ٌردها ؼٌر الؽاصب ؛ ولا ضرر ولا ضرار فلا ٌفعل ما ٌضر بجاره من فتح