طاهر حسين
(طاهر حسين)
#1
كوة قرٌبة ٌكشؾ جاره منها أو فتح باب قبالة بابه أو حفر ما ٌضر بجاره فً حفره
وإن كان فً ملكه.
فضل الماء ] ولا ٌمنع فضل الماء لٌمنع به الكلأ وأهل آبار الماشٌة أحق [مسؤلة فً
بها حتى ٌسقوا ثم الناس فٌها سواء ومن كان فً أرضه عٌن أو بئر فله منعها إلا أن
تنهدم بئر جاره وله زرع ٌخاؾ علٌه فلا ٌمنعه فضله واختلؾ هل علٌه فً ذلك ثمن
أن ٌؽرز خشبه فً جداره ولا ٌقضى علٌه وما أم لا.؛ وٌنبؽً أن لا ٌمنع الرجل جاره
أفسدت الماشٌة من الزرع والحوائط باللٌل فذلك على أرباب الماشٌة ولا شًء علٌهم
فً فساد النهار.
[الحوالة ] ومن أحٌل بدٌن فرضً فلا رجوع له على الأول وإن أفلس هذا إلا أن
ولا ٌؽرم الحمٌل إلا فً عدم ٌؽره منه وإنما الحوالة على أصل دٌن وإلا فهً حمالة
الؽرٌم أو ؼٌبته.
[مسؤلة فً الوصى] ووصً الوصً كالوصً وللوصً أن ٌتجر بؤموال الٌتامى
وٌزوج إماءهم ومن أوصى إلى ؼٌر مؤمون فإنه ٌعزل.
[ مسؤلة فً الحقوق المتعلقة بالتركة ] وٌبدأ بالكفن ثم الدٌن ثم الوصٌة ثم المٌراث
ى حاضر عشر سنٌن تنسب إلٌه وصاحبها حاضر عالم لا ٌدعً .ومن حاز دارا عل
شٌئا فلا قٌام له ولا حٌازة بٌن الأقارب والأصهار فً مثل هذه المدة.
[ اقرار المرٌض ] ولا ٌجوز إقرار المرٌض لوارثه بدٌن أو بقبضه ومن أوصى بحج
أنفذ والوصٌة بالصدقة أحب إلٌنا.
باب فً الفرائض - 38
ولا ٌرث من الرجال إلا عشرة الابن وإن سفل والأب والجد للأب وإن [ الوارثون ]
علا والأخ وابن الأخ وإن بعد والعم وابن العم وإن بعد والزوج ومولى النعمة[ اى
المعتق ]
[الوارثات ] ولا ٌرث من النساء ؼٌر سبع البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت
.والزوجة ومولاة النعمة [المعتقة ]
[ مٌراث الزوجٌن ] فمٌراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصؾ
فإن تركت ولدا أو ولد ابن منه أو من ؼٌره فله الربع .وترث هً منه الربع إن لم ٌكن
له ولد ولا ولد ابن فإن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من ؼٌرها فلها الثمن.