طاهر حسين
(طاهر حسين)
#1
شقٌقتٌن لم ٌكن للأخوات للأب شًء إلا أن ٌكون معهن ذكر فٌؤخذون ما بقً للذكر
مثل حظ الأنثٌٌن.
للأم والأخ للأم سواء السدس لكل واحد وإن كثروا فالثلث بٌنهم و[مٌراث الأخت ]
الذكر والأنثى فٌه سواء وٌحجبهم عن المٌراث الولد وبنوه والأب والجد للأب.
و[الأخ ] ٌرث المال إذا انفرد كان شقٌقا أو لأب والشقٌق ٌحجب الأخ للأب وإن كان
ثل حظ الأنثٌٌن وإن كان مع الأخ أخ وأخت فؤكثر شقائق أو لأب فالمال بٌنهم للذكر م
ذو سهم بدىء بؤهل السهام وكان له ما بقً وكذلك ٌكون ما بقً للإخوة والأخوات
للذكر مثل حظ الأنثٌٌن فإن لم ٌبق شًء فلا شًء لهم ؛ الا [فً المسؤلة التى تعرؾ
بالمشتركة وهى ] أن ٌكون فً أهل السهام إخوة لأم قد ورثوا الثلث وقد بقً أخ
قٌق أو إخوة ذكور أو ذكور وإناث شقائق معهم فٌشاركون كلهم الإخوة للأم فً ش
ثلثهم فٌكون بٌنهم بالسواء ؛ ولو كان من بقً إخوة لأب لم ٌشاركوا الإخوة للأم
لخروجهم عن ولادة الأم ؛ وابن الأخ كالأخ فً عدم الأخ كان شقٌقا أو لأب ولا ٌرث
ابن الأخ.
بوٌن ٌحجب الأخ للأب والأخ للأب أولى من ابن أخ شقٌق [ فً الحجب ]: والأخ للأ
وابن أخ شقٌق أولى من ابن أخ لأب وهكذا ٌكون الأقرب أولى.
[ موانع الارث] ولا ٌرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا ٌرث قاتل العمد من مال
ولا دٌة ولا ٌرث قاتل الخطإ من الدٌة وٌرث من المال
لا ٌرث بحال فلا ٌحجب وارثا. والمطلقة ثلاثا فً المرض ترث [قاعدة] وكل من
زوجها إن مات من مرضه ذلك ولا ٌرثها وكذلك. إن كان الطلاق واحدة وقد مات من
مرضه ذلك بعد العدة .وإن طلق الصحٌح امرأته طلقة واحدة فإنهما ٌتوارثان ما كانت
وج امرأة فً مرضه لم ترثه ولا فً العدة فإن انقضت فلا مٌراث بٌنهما بعدها ومن تز
ٌرثها.
[وترث الجدة] للأم السدس وكذلك التً للأب فإن اجتمعا فالسدس بٌنهما إلا أن
تكون التً للأم أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التً فٌها النص وإن كانت التً
وأم للأب أقربهما فالسدس بٌنهما نصفٌن ولا ٌرث عند مالك أكثر من جدتٌن أم الأب
الأم وأمهاتهما .وٌذكر عن زٌد بن ثابت أنه ورث ثلاث جدات واحدة من قبل الأم
واثنتٌن من قبل الأب أم الأب وأم أبً الأب ولم ٌحفظ عن الخلفاء تورٌث أكثر من
جدتٌن.