طاهر حسين
(طاهر حسين)
#1
الفطر وٌبٌت [ الصائم نٌة ] الصٌام فً أوله [ وجوبا لثبوته بعد ؼروب اخر شمس
تجزئه نٌة واحدة للشهر ]من شعبان ] ولٌس [ ٌجب ]علٌه البٌات فً بقٌته [ اى
ولا بؤس بالسواك للصائم فً جمٌع نهاره[ ٌستحب فً اوله وٌباح بعد الزوال ] ولا
[ اى أدائها الى الفطر] ومن ذرعه تكره له الحجامة [ والفصد ]إلا خٌفة التؽرٌر
القًء [ اى ؼلبه ] فً رمضان [ وهوصائم ] فلا قضاء علٌه [ ومن تعمد القئ فعلٌه
الامساك بقٌة ٌومه والقضاء ].ومن أصبح جنبا ولم ٌتطهر أو امرأة حائض طهرت
صٌام ٌوم [ قبل الفجر فلم ٌؽتسلا إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك الٌوم ولا ٌجوز
العٌد من ] الفطر ولا ٌوم [ عٌد ] النحر ولا ٌصوم الٌومٌن اللذٌن بعد ٌوم النحر إلا
. المتمتع الذي لا ٌجد هدٌا
باب فً الاعتكاؾ - 24
ِ
ق
َ
ل
ْ
ط
ُ
م
ِ
ب
ٍ
حا
َ
ب
ُ
م دٍ
ِ
ج
ْ
س
َ
مِل
ٍ
ز
ِّ
ٌ
َ
م
ُ
م
ٍ
مِل
ْ
س
ُ
م نْ مِ [ ةمزلاملا ؾوكعلاو رٌخلا لفاون نم ؾاكتعلااو
].
ِ
نآ
ْ
ر
ُ
ق
ْ
لا
ُ
ة
َ
ءا
َ
رِق
َ
و
ُ
ر
ْ
ك
ِّ
ذلا
َ
و
ُ
ة
َ
لا
َّ
صلا
َ
ًهِ
َ
و ٍة
َ
رصِ ا
َ
ق ةٍ
َ
ب
ْ
ر
ُ
قِل ا
ً
رو
ُ
ذ
ْ
ن
َ
م نَ ا
َ
ك
ْ
و
َ
ل
َ
و
ٍ
م
ْ
و
َ
ولا ص
متتابعا ولا ٌكون إلا فً المساجد كما قال الله سبحانه اعتكاؾ إلا بصٌام ولا ٌكون إلا
}دِ
ِ
جا
َ
س
َ
م
ْ
لا ًِف
َ
نو
ُ
فكِا
َ
ع
ْ
م
ُ
ت
ْ
ن
َ
أ
َ
و{
. ولٌدخل معتكفه قبل ؼروب الشمس من اللٌلة التً ٌرٌد أن ٌبتدىء فٌها اعتكافه
والله اعلم. وٌخرج من اعتكافه بعد ؼروب الشمس من آخره
ن والحرث والماشٌة وما ٌخرج من باب فً [ بٌان أحكام ] زكاة العٌ - 25
المعدن
وزكاة العٌن [ اى الذهب والفضة ] والحرث [ الثمار وذوات الزٌوت ] والماشٌة [
بهٌمة الانعام خاصة ولو معلوفة ] فرٌضة [ على من ملك منها نصابا وفٌها تفصٌل
] فؤما:
كل حول مرة [ اذا [زكاة الحرث] فٌوم حصاده والعٌن [ ؼٌر المعدن ] والماشٌة ففً
لم ٌكن للزكاة ساع ] ولا زكاة من الحب والتمر فً أقل من خمسة أوسق وذلك ستة
أقفزة وربع قفٌز والوسق ستون صاعا بصاع النبً صلى الله علٌه وسلم وهو أربعة
َ
ط
ِّ
س
َ
و
َ
ت
ُ
م
ْ
لا
ِ
ن
ْ
ٌدَ
َ
ٌ
ْ
لا
ُ
ء
ْ
لمِ
َ
ًهِ
َ
و
ة
َ
ن
ْ
ف
ُ
ح دُّ
ُ
م
ْ
لا
َ
و [ ملاسلاو ةلاصلا هٌلع هدمب دادمأ
َ
لا
ِ
ن
ْ
ٌ
َ
ت
لقأ ًف بهذلا نم ةاكز لاو رضخلاو هكاوفلا ًف ةاكز لاو ؛
ِ
ن
ْ
ٌ
َ
ت
َ
طو
ُ
س
ْ
ب
َ
م
َ
لا
َ
و
ِ
ن
ْ
ٌ
َ
ت
َ
ضو
ُ
ب
ْ
ق
َ
م
من عشرٌن دٌنارا [ على المشهور من ان النصاب على التحدٌد ] فإذا بلؽت عشرٌن
دٌنارا ففٌها نصؾ دٌنار ربع العشر فما زاد فبحساب ذلك وإن قل.