نشر خاص

(طاهر حسين) #1

وعلٌه النفقة والسكنى بقدر وجده ولا قسم فً المبٌت لأمته ولا لأم ولده ولا نفقة


دخول وهً ممن ٌوطؤ مثلها .للزوجة حتى ٌدخل بها أو ٌدعى إلى ال


ونكاح التفوٌض جائز وهو أن ٌعقداه ولا ٌذكران صداقا ثم لا ٌدخل بها حتى ٌفرض


لها


فإن فرض لها صداق المثل لزمها وإن كان أقل فهً مخٌرة فإن كرهته فرق بٌنهما إلا


أن ٌرضٌها أو ٌفرض لها صداق مثلها فٌلزمها وإذا ارتد أحد الزوجٌن انفسخ النكاح


بطلاق.


ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على ؼٌر دٌن الإسلام نكاح امرأة. [نكاح المحلل ] :


ولا ٌجوز أن ٌتزوج الرجل امرأة لٌحلها لمن طلقها ثلاثا ولا ٌحلها ذلك ولا ٌجوز


نكاح المحرم لنفسه ولا ٌعقد نكاحا لؽٌره ولا ٌجوز نكاح المرٌض وٌفسخ وإن بنى بها


فً الثلث مبدأ ولا مٌراث لها فلها الصداق


ولو طلق المرٌض امرأته لزمه ذلك وكان لها المٌراث منه إن مات فً مرضه ذلك


ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا ؼٌره.


وطلاق الثلاث فً كلمة واحدة بدعة وٌلزمه إن وقع.


م ٌقربها فٌه طلقة ثم لا ٌتبعها طلاقا وطلاق السنة مباح وهو : أن ٌطلقها فً طهر ل


حتى تنقضً العدة والأقراء هً الأطهار وٌنهى أن ٌطلق فً الحٌض فإن طلق لزمه


وٌجبر على الرجعة ما لم تنقض العدة والتً لم ٌدخل بها ٌطلقها متى شاء والواحدة


ى تبٌنها والثلاث تحرمها إلا بعد زوج ومن قال لزوجته أنت طالق فهً واحدة حت


ٌنوي أكثر من ذلك والخلع طلقة لا رجعة فٌها.


والمطلقة قبل البناء لها نصؾ الصداق إلا أن تعفو عنه هً إن كانت ثٌبا وإن كانت


بكرا فذلك إلى أبٌها.


[الاٌلاء] وكل حالؾ على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر فهو مول ولا ٌقع علٌه


أشهر للحر وشهران للعبد حتى ٌوقفه السلطان الطلاق إلا بعد أجل الإٌلاء وهو أربعة


[ العتق] ولا بؤس بعتق الأعور فً الظهار وولد الزنى وٌجزىء الصؽٌر ومن صلى


وصام أحب إلٌنا.


[واللعان ] بٌن كل زوجٌن فً نفً حمل ٌدعى قبله الاستبراء أو رإٌة الزنى كالمرود


قا باللعان لم ٌتناكحا أبدا فً المكحلة واختلؾ فً اللعان فً القذؾ وإذا افتر


وكل ما وصل إلى جوؾ الرضٌع فً الحولٌن من اللبن فإنه ٌحرم وإن مصة واحدة


. ولا ٌحرم ما أرضع بعد الحولٌن إلا ما قرب منهما كالشهر ونحوه

Free download pdf