طاهر حسين
(طاهر حسين)
#1
باب فً العدة والنفقة والاستبراء - 32
فٌها بقٌة رق وعدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء كانت مسلمة أو كتابٌة والأمة ومن
قرءان كان الزوج فً جمٌعهن حرا أو عبدا والأقراء هً الأطهار التً بٌن الدمٌن فإن
فثلاثة أشهر فً الحرة والأمة كانت ممن لم تحض أو ممن قد ٌئست من المحٌض
وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة فً الطلاق سنة وعدة الحامل فً وفاة أو طلاق
مة أو كتابٌة والمطلقة التً لم ٌدخل بها لا عدة علٌها وضع حملها كانت حرة أو أ
وعدة الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشر كانت صؽٌرة أو كبٌرة دخل بها أو لم ٌدخل
مسلمة كانت أو كتابٌة
[والإحداد] أن لا تقرب المعتدة من الوفاة شٌئا من الزٌنة بحلً أو كحل أو ؼٌره
جتنب الطٌب كله ولا تختضب بحناء ولا تقرب دهنا وتجتنب الصباغ كله إلا الأسود وت
مطٌبا
[ النفقة والسكنى ]والسكنى لكل مطلقة مدخول بها ولا نفقة إلا للتً طلقت دون
الثلاث وللحامل كانت مطلقة واحدة أو ثلاثا ولا نفقة للمختلعة إلا فً الحمل ولا نفقة
ة ولها السكنى إن كانت الدار للملاعنة وإن كانت حاملا ولا نفقة لكل معتدة من وفا
للمٌت أو قد نقد كراءها ولا تخرج من بٌتها فً طلاق أو وفاة حتى تتم العدة إلا أن
ٌخرجها رب الدار ولم ٌقبل من الكراء ما ٌشبه كراء المثل فلتخرج وتقٌم بالموضع
الذي تنتقل إلٌه حتى تنقضً العدة
والمرأة ترضع ولدها فً العصمة إلا أن ٌكون مثلها لا ٌرضع وللمطلقة [ الرضاعة ]
رضاع ولدها على أبٌه ولها أن تؤخذ أجرة رضاعها إن شاءت
[والحضانة] للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخول بها وذلك بعد الأم
م أحد فالأخوات إن ماتت أو نكحت للجدة ثم للخالة فإن لم ٌكن من ذوي رحم الأ
والعمات فإن لم ٌكونوا فالعصبة [النفقة ] ولا ٌلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت
ؼنٌة أو فقٌرة وعلى أبوٌه الفقٌرٌن وعلى صؽار ولده الذٌن لا مال لهم على الذكور
حتى ٌحتلموا ولا زمانة بهم وعلى الإناث حتى ٌنكحن وٌدخل بهن أزواجهن ولا نفقة
هإلاء من الأقارب وإن اتسع فعلٌه إخدام زوجته وعلٌه أن ٌنفق على لمن سوى
عبٌده وٌكفنهم إذا ماتوا.
[مسؤلة فً كفن الزوجة ] قال رحمه الله تعالى :