نشر خاص

(طاهر حسين) #1

واختلؾ فً كفن الزوجة فقال ابن القاسم فً مالها وقال عبد الملك فً مال الزوج


ت فقٌرة ففً مال الزوج. والله وقال سحنون إن كانت ملٌة [ؼنٌة] ففً مالها وإن كان


اعلم.


باب فً البٌوع وما شاكل البٌوع - 33


وأحل الله البٌع وحرم الربا وكان ربا الجاهلٌة فً الدٌون [ربا النسٌئة ]إما أن ٌقضٌه


وإما أن ٌربً له فٌه ومن الربا فً ؼٌر النسٌئة [ ربا الفضل ] بٌع الفضة بالفضة


ذهب ولا ٌجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب إلا مثلا ٌدا بٌد متفاضلا وكذلك الذهب بال


بمثل ٌدا بٌد والفضة بالذهب ربا إلا ٌدا بٌد والطعام من الحبوب والقطنٌة وشبهها مما


ٌدخر من قوت أو إدام لا ٌجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل ٌدا بٌد ولا ٌجوز فٌه


تؤخٌر


خلافه كان مما ٌدخر أو لا ٌدخر ولا ٌجوز طعام بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من


ولا بؤس بالفواكه والبقول وما لا ٌدخر متفاضلا وإن كان من جنس واحد ٌدا بٌد ولا


ٌجوز التفاضل فً الجنس الواحد فٌما ٌدخر من الفواكه الٌابسة وسائر الإدام والطعام


مار والشراب إلا الماء وحده وما اختلفت أجناسه من ذلك. ومن سائر الحبوب والث


والطعام فلا بؤس بالتفاضل فٌه ٌدا بٌد. وكل عقد بٌع أو إجارة أو كراء بخطر أو ؼرر


فً ثمن أو مثمون أو أجل فلا ٌجوز. ولا ٌجوز بٌع الؽرر ولا بٌع شًء مجهول ولا


إلى أجل مجهول.


ولا ٌجوز فً البٌوع التدلٌس [وهو أن ٌعلم أن بسلعته عٌبا فٌكتمه عن المشتري ]


ش [وهو أن ٌخلط الشًء بؽٌر جنسه كخلط العسل بالماء] ولا الخلابة[وهً ولا الؽ


الخدٌعة بالكذب فً الثمن ] ولا الخدٌعة [وهً أن ٌخدعه بالكلام حتى ٌوقعه ] ولا


كتمان العٌوب ولا خلط دنًء بجٌد ولا أن ٌكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه


المبتاع أو كان ذكره أبخس له فً الثمن.


[خٌار المجلس ]

Free download pdf