طاهر حسين
(طاهر حسين)
#1
والبٌع على الخٌار جائز إذا ضربا لذلك أجلا قرٌبا إلى ما تختبر فٌه تلك السلعة أو ما
تكون فٌه المشورة ؛ ولا ٌجوز بٌع ثمر أو حب لم ٌبد صلاحه وٌجوز بٌعه إذا بدا
صلاح بعضه وإن نخلة من نخٌل كثٌرة.
[مسؤلة فً بٌع الكلب وثمنه ]
ب واختلؾ فً بٌع ما أذن فً اتخاذه منها وأما من قتله فعلٌه ونهً عن بٌع الكلا
قٌمته.
ولا ٌجوز بٌع اللحم بالحٌوان من جنسه ولا بٌعتان فً بٌعة وذلك أن ٌشتري سلعة إما
بخمسة نقدا أو عشرة إلى أجل قد لزمته بؤحد الثمنٌن [ فؤراد بالبٌعتٌن الثمنٌن أو أن
واحد] .ولا ٌجوز بٌع التمر بالرطب ولا الزبٌب ٌبٌعه إحدى سلعتٌن مختلفتٌن بثمن
بالعنب لا متفاضلا ولا مثلا بمثل ولا رطب بٌابس من جنسه من سائر الثمار والفواكه
وهو مما نهً عنه من المزابنة [ وهى بٌع معلوم بمجهول من جنسه] ولا ٌباع
اؾ بجزاؾ جزاؾ بمكٌل من صنفه [ كصبرة قمح لا ٌعلم كٌلها بصبرة قمح ] ولا جز
من صنفه إلا أن ٌتبٌن الفضل بٌنهما إن كان مما ٌجوز التفاضل فً الجنس الواحد
منه [فإنه ٌجوز البٌع "إن كان مما ٌجوز التفاضل فً الجنس الواحد منه" بؤن لا
ٌكون مما ٌقتات وٌدخر ولا من أحد النقدٌن بل كان مما ٌدخله ربا النساء فقط أو لا
س والحدٌد] [ الثمر الدانى ]ٌدخله ربا أصلا كالنحا
[بٌع السلم] ولا بؤس ببٌع الشًء الؽائب على الصفة ولا ٌنقد فٌه بشرط إلا أن ٌقرب
مكانه أو ٌكون مما ٌإمن تؽٌره من دار أو أرض أو شجر فٌجوز النقد فٌه.
ولا بؤس بالسلم [ او السلؾ وهو ما لم ٌتعجل فٌه قبض المثمون فحقٌقته تقدٌم
خٌر المثمون وٌجوز ]: فً العروض والرقٌق والحٌوان والطعام والإدام الثمن وتؤ
بصفة معلومة وأجل معلوم وٌعجل رأس المال أو ٌإخره إلى مثل ٌومٌن أو ثلاثة وإن
كان بشرط.
ولا ٌجوز دٌن بدٌن ولا ٌجوز فسخ دٌن فً دٌن وهو أن ٌكون لك شًء فً ذمته
بٌع ما لٌس عندك على أن لا ٌكون علٌك فتفسخه فً شًء آخر لا تتعجله ولا ٌجوز
حالا وإذا بعت سلعة بثمن مإجل فلا تشترها بؤقل منه نقدا أو إلى أجل دون الأجل
الأول ولا بؤكثر منه إلى أبعد من أجله وأما إلى الأجل نفسه فذلك كله جائز وتكون
مقاصة.
كذلك ؼٌرها من الثمار ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن ٌشترطه المبتاع و