نشر خاص

(طاهر حسين) #1

ما فرط فٌه من الزكاة فؤوصى به فإن ذلك فً ثلثه مبدأ على الوصاٌا ومدبر الصحة


ة فٌها وللرجل الرجوع مبدأ علٌه وإذا ضاق الثلث تحاص أهل الوصاٌا التً لا تبدئ


عن وصٌته من عتق وؼٌره.


والتدبٌر أن ٌقول الرجل لعبده أنت مدبر أو أنت حر عن دبر منً ثم لا ٌجوز له بٌعه


وله خدمته وله انتزاع ماله ما لم ٌمرض وله وطإها إن كانت أمة ولا ٌطؤ المعتقة


نتزع مالها ما لم ٌقرب إلى أجل [دون الموت ] ولا ٌبٌعها وله أن ٌستخدمها وله أن ٌ


الأجل وإذا مات فالمدبر من ثلثه والمعتق إلى أجل من رأس ماله والمكاتب عبد ما


بقً علٌه شًء والكتابة جائزة على ما رضٌه العبد والسٌد من المال منجما قلت


. ترث


َ


ك وأ] طاسقلاا ىا[


ُ


مو


ُ


جِنلا


ولاء لمن أعتق ولا ٌجوز ولا ٌجوز عتق الصبً [اى لاٌصح ] ولا المولى علٌه وال


بٌعه ولا هبته [ ٌعنى الولاء ] ومن أعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل. والله اعلم


باب فً الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارٌة والودٌعة واللقطة - 35


والؽصب


والشفعة :[ أن ٌؤخذ الشرٌك حصة شرٌكه جبرا شراء] فً المشاع [ والحكمة فً


فعة إزالة الضرر عن الشرٌك] ولا شفعة فٌما قد قسم ولا لجار ولا فً ثبوت الش


طرٌق ولا عرصة دار قد قسمت بٌوتها ولا فً فحل نخل أو بئر إذا قسمت النخل أو


الأرض ولا شفعة إلا فً الأرض وما ٌتصل بها من البناء والشجر ولا شفعة للحاضر


هدة الشفٌع على المشتري وٌوقؾ بعد السنة والؽائب على شفعته وإن طالت ؼٌبته وع


الشفٌع فإما أخذ أو ترك ولا توهب الشفعة ولا تباع وتقسم بٌن الشركاء بقدر


الأنصباء ، ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحٌازة فإن مات قبل أن تحاز عنه


فهً مٌراث إلا أن ٌكون ذلك فً المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لؽٌر وارث


اى هبة الثواب وهً أن ٌعطً الرجل شٌئا من ماله لآخر لٌثٌبه علٌه ] لصلة والهبة [


الرحم أو لفقٌر كالصدقة لا رجوع فٌها ومن تصدق على ولده فلا رجوع له وله أن


ٌعتصر ما وهب لولده الصؽٌر أو الكبٌر ما لم ٌنكح لذلك أو ٌداٌن أو ٌحدث فً الهبة


ذا مات لم تعتصر ولا ٌعتصر من ٌتٌم والٌتم من حدثا والأم تعتصر ما دام الأب حٌا فإ


قبل الأب وما وهبه لابنه الصؽٌر فحٌازته له جائزة إذا لم ٌسكن ذلك أو ٌلبسه إن


كان ثوبا وإنما ٌجوز له ما ٌعرؾ بعٌنه وأما الكبٌر فلا تجوز حٌازته له ولا ٌرجع


من لبن ما تصدق به الرجل فً صدقته ولا ترجع إلٌه إلا بالمٌراث ولا بؤس أن ٌشرب


ولا ٌشتري ما تصدق به والموهوب للعوض إما أثاب القٌمة أو رد الهبة فإن فاتت

Free download pdf