نشر خاص

(طاهر حسين) #1

فعلٌه قٌمتها وذلك إذا كان ٌرى أن [الواهب] أراد[ بهبته] الثواب من الموهوب له [


ٌعرؾ ذلك بقرائن الأحوال ].


بؤس أن ٌتصدق وٌكره أن ٌهب لبعض ولده ماله كله وأما الشًء منه فذلك سائػ ولا


على الفقراء بماله كله لله.


ومن أعمر رجلا حٌاته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها وكذلك إن أعمر عقبه


فانقرضوا بخلاؾ الحبس فإن مات المعمر ٌومئذ كانت لورثته ٌوم موته ملكا.


فع ومن مات من أهل الحبس :[ والحبس بضم الحاء وسكون الباء وهو إعطاء المنا


إما على سبٌل التؤبٌد أو على مدة معٌنة ثم ٌرجع ملكا وحكمه الندب ] فنصٌبه على


من بقً وٌإثر فً الحبس أهل الحاجة بالسكنى والؽلة ومن سكن فلا ٌخرج لؽٌره إلا


أن ٌكون فً أصل الحبس شرط فٌمضً ولا ٌباع الحبس وإن خرب وٌباع الفرس


له أو ٌعان به فٌه واختلؾ فً المعاوضة الحبس ٌكلب [ ٌمرض ] وٌجعل ثمنه فً مث


بالربع الخرب بربع ؼٌر خرب.


والرهن جائز ولا ٌتم إلا بالحٌازة ولا تنفع الشهادة فً حٌازته إلا بمعاٌنة البٌنة


وضمان الرهن من المرتهن فٌما ٌؽاب علٌه ولا ٌضمن ما لا ٌؽاب علٌه وثمرة النخل


الرهن للراهن وكذلك ؼلة الدور


رٌة مإداة ٌضمن ما ٌؽاب علٌه ولا ٌضمن ما لا ٌؽاب علٌه من عبد أو دابةوالعا


ملو ةنس تمت نإف اهب ؾٌرعتلا وجرٌ عضومب ةنس اهفرعٌلف ةطقل دجو نمو ] ةط


َ


قللا[


ٌؤت لها أحد فإن شاء حبسها [ امسكها ] وإن شاء تصدق بها [ عن صاحبها ]


ا ضمنها[ اى لصاحبها بالرد الٌه ] وضمنها لربها إن جاء وإن [ كان قد ] انتفع به


وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بؽٌر تحرٌك [ تعد ] لم ٌضمنها وإذا عرؾ طالبها


العفاص والوكاء[ والخٌط الذي ٌشد به الوعاء] أخذها


ولا ٌؤخذ الرجل ضالة الإبل [ خاصة ] من الصحراء وله أخذ الشاة وأكلها إن كانت


ولا ضمان علٌه الا اذا اتى بها الى العمران وهى حٌة ]بفٌفاء لا عمارة فٌها [


والؽاصب ضامن لما ؼصب فإن رد ذلك بحاله فلا شًء علٌه وإن تؽٌر فً ٌده فربه


مخٌر بٌن أخذه بنقصه أو تضمٌنه القٌمة ولو كان النقص بتعدٌه خٌر أٌضا فً أخذه


من ؼلة أو انتفع وأخذ ما نقصه وقد اختلؾ فً ذلك ولا ؼلة للؽاصب وٌرد ما أكل


وعلٌه الحد إن وطىء وولده رقٌق لرب الأمة ولا ٌطٌب لؽاصب المال ربحه حتى ٌرد


رأس المال على ربه ولو تصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك وفً باب


الأقضٌة شًء من هذا المعنى.

Free download pdf