طاهر حسين
(طاهر حسين)
#1
باب فً أحكام الدماء والحدود [ من قود ودٌة وقصاص ونحوه ] - 36
س بنفس إلا ببٌنة عادلة أو باعتراؾ.ولا تقتل نف
أو [ بالقسامة ] إذا وجبت ٌقسم الولاة [ اى ولاة الدم ] خمسٌن ٌمٌنا وٌستحقون
الدم ولا ٌحلؾ فً العمد أقل من رجلٌن ولا ٌقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد وإنما
ى تجب القسامة بقول المٌت دمً عند فلان أو بشاهد على القتل أو بشاهدٌن عل
الجرح ثم ٌعٌش بعد ذلك وٌؤكل وٌشرب وإذا نكل [ اى رجع ] مدعو الدم حلؾ
المدعى علٌهم خمسٌن ٌمٌنا فإن لم ٌجد من ٌحلؾ من ولاته معه ؼٌر المدعى علٌه
وحده حلؾ الخمسٌن وقتل الؽٌلة لاعفو فٌه [وهً قتل الإنسان لأخذ ماله ولو كان
المقتول كافرا] الثمر الدانى ].
وللرجل العفو عن دمه العمد إن لم ٌكن قتل ؼٌلة وعفوه عن الخطإ فً ثلثه [ العفو]
وإن عفا أحد البنٌن فلا قتل ولمن بقً نصٌبهم من الدٌة ولا عفو للبنات مع البنٌن
ومن عفً عنه فً العمد ضرب مائة وحبس عاما
ائة من [ والدٌة ] : [وهى مال ٌجب بقتل آدمً حر عوضا عن دمه ] على أهل الإبل م
الإبل وعلى أهل الذهب ألؾ دٌنار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألؾ درهم ودٌة العمد
إذا قبلت خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت لبون
وخمس وعشرون بنت مخاض ودٌة الخطإ مخمسة عشرون من كل ما ذكرنا
بنه بحدٌدة فٌقتله فلا ٌقتل وعشرون بنو لبون ذكورا وإنما تؽلظ الدٌة فً الأب ٌرمً ا
به.
ذلك ودٌة جراحهم كذلك وفً الٌدٌن الدٌة وكذلك فً الرجلٌن أو العٌنٌن وفً كل
واحدة منهما نصفها وفً الأنؾ ٌقطع مارنه الدٌة وفً السمع الدٌة وفً العقل الدٌة
ة وفً الصلب ٌنكسر الدٌة وفً الأنثٌٌن الدٌة وفً الحشفة الدٌة وفً اللسان الدٌ
وفٌما منع منه الكلام الدٌة وفً ثدًٌ المرأة الدٌة وفً عٌن الأعور الدٌة وفً
الموضحة خمس من الإبل وفً السن خمس وفً كل إصبع عشر وفً الأنملة ثلاث
وثلث وفً كل أنملة من الإبهامٌن خمس من الإبل وفً المنقلة عشر ونصؾ عشر
ها من العظم ولم تصل إلى والموضحة ما أوضح العظم والمنقلة ما طار فراش
الدماؼوما وصل إلٌه فهً المؤمومة ففٌها ثلث الدٌة وكذلك الجائفة ولٌس فٌما دون
الموضحة إلا الاجتهاد وكذلك فً جراح الجسد ولا ٌعقل جرح إلا بعد البرء وما برىء
على ؼٌر شٌن مما دون الموضحة فلا شًء فٌه وفً الجراح القصاص فً العمد إلا
لؾ مثل المؤمومة والجائفة والمنقلةفً المتا