طاهر حسين
(طاهر حسين)
#1
ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به وتحمل من جراح الخطإ ما كان قدر الثلث
فؤكثر وما كان دون الثلث ففً مال الجانً وأما المؤمومة والجائفة عمدا فقال مالك
لعاقلة لأنهما ذلك على العاقلة وقال أٌضا إن ذلك فً ماله إلا أن ٌكون عدٌما فتحمله ا
لا ٌقاد من عمدهما وكذلك ما بلػ ثلث الدٌة مما لا ٌقاد منه لأنه متلؾ ولا تعقل العاقلة
من قتل نفسه عمدا أو خطؤ وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دٌة الرجل فإذا بلؽتها رجعت
إلى عقلها والنفر ٌقتلون رجلا فإنهم ٌقتلون به والسكران إن قتل قتل وإن قتل مجنون
رجلا فالدٌة على عاقلته وعمد الصبً كالخطإ وذلك على عاقلته إن كان ثلث الدٌة
فؤكثر وإلا ففً ماله وتقتل المرأة بالرجل والرجل بها وٌقتص لبعضهم من بعض فً
الجراح ولا ٌقتل حر بعبد وٌقتل به العبد ولا ٌقتل مسلم بكافر وٌقتل به الكافر ولا
ٌن مسلم وكافر والسائق والقائد والراكب قصاص بٌن حر وعبد فً جرح ولا ب
ضامنون لما وطئت الدابة وما كان منها من ؼٌر فعلهم أو وهً واقفة لؽٌر شًء فعل
بها فذلك هدر وما مات فً بئر أو معدن من ؼٌر فعل أحد فهو هدر وتنجم الدٌة على
العاقلة فً ثلاث سنٌن وثلثها فً سنة ونصفها فً سنتٌن والدٌة موروثة على
الفرائض وفً جنٌن الحرة ؼرة عبد أو ولٌدة تقوم بخمسٌن دٌنارا أو ستمائة درهم
وتورث على كتاب الله ولا ٌرث قاتل العمد من مال ولا دٌة وقاتل الخطإ ٌرث من المال
دون الدٌة وفً جنٌن الأمة من سٌدها ما فً جنٌن الحرة وإن كان من ؼٌره ففٌه
قٌمته وتقتل الجماعة بالواحد فً الحرابة والؽٌلة عشر قٌمتها ومن قتل عبدا فعلٌه
وإن ولً القتل بعضهم.
وكفارة القتل فً الخطإ واجبة عتق رقبة مإمنة فإن لم ٌجد فصٌام شهرٌن متتابعٌن
وٌإمر بذلك إن عفً عنه فً العمد فهو خٌر له
ي ٌسر [ مسؤلة فً حكم الزندٌق والساحر ] وٌقتل الزندٌق ولا تقبل توبته وهو الذ
الكفروٌظهر الإسلام وكذلك الساحر ولا تقبل توبته وٌقتل من ارتد إلا أن ٌتوب وٌإخر
للتوبة ثلاثا وكذلك المرأة.
[ حكم تارك الصلاة ] ومن لم ٌرتد وأقر بالصلاة وقال لا أصلً أخر حتى ٌمضً وقت
ك الحج صلاة واحدة فإن لم ٌصلها قتل ومن امتنع من الزكاة أخذت منه كرها ومن تر
فالله حسبه ومن ترك الصلاة جحدا لها فهو كالمرتد ٌستتاب ثلاثا فإن لم ٌتب قتل
[حكم من سب الرسول ] ومن سب رسول الله صلى الله علٌه وسلم قتل ولا تقبل
توبته ومٌراث المرتد لجماعة المسلمٌن