طاهر حسين
(طاهر حسين)
#1
قتل أحدا فلا [حكم المحارب اى قاطع الطرٌق ] والمحارب لا عفو فٌه إذا ظفر به فإن
بد من قتله وإن لم ٌقتل فٌسع الإمام فٌه اجتهاده بقدر جرمه وكثرة مقامه فً فساده
فإما قتله أو صلبه ثم قتله أو ٌقطعه من خلاؾ أو ٌنفٌه إلى بلد ٌسجن بها حتى ٌتوب
فإن لم ٌقدر علٌه حتى جاء تائبا وضع عنه كل حق هو لله من ذلك وأخذ بحقوق
م وكل واحد من اللصوص ضامن لجمٌع ما سلبوه من الأموال الناس من مال أو د
[حكم الزانى] ومن زنى من حر محصن رجم حتى ٌموت والإحصان أن ٌتزوج امرأة
نكاحا صحٌحا وٌطؤها وطؤ صحٌحا فإن لم ٌحصن جلد مائة جلدة وؼربه الإمام إلى بلد
آخر وحبس فٌه عاما.
[ شروط الحد ] ولا ٌحد الزانً إلا باعتراؾ أو بحمل ٌظهر أو بشهادة أربعة رجال
أحرار بالؽٌن عدول ٌرونه كالمرود فً المكحلة وٌشهدون فً وقت واحد وإن لم ٌتم
أحدهم الصفة حد الثلاثة الذٌن أتموها ولا حد على من لم ٌحتلم ؛ مسؤلة اذا ادعت
رأة بها حمل استكرهت لم تصدق وحدت إلا أن الحامل انها مؽتصبة وإن قالت ام
تعرؾ بٌنة أنها احتملت حتى ؼاب علٌها أو جاءت مستؽٌثة عند النازلة
[ حكم اللواط ] ومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالػ أطاعه رجما أحصنا أو لم ٌحصنا
.
حد [حكم القذؾ ] وعلى القاذؾ الحر الحد ثمانون والكافر ٌحد فً القذؾ ثمانٌن ولا
على قاذؾ عبد أو كافر وٌحد قاذؾ الصبٌة بالزنى إن كان مثلها ٌوطؤ ولا ٌحد قاذؾ
الصبً ولا حد على من لم ٌبلػ فً قذؾ ولا وطء ومن نفى رجلا من نسبه فعلٌه الحد
وفً التعرٌض الحد ومن قال لرجل ٌا لوطً حد ومن قذؾ جماعة فحد واحد ٌلزمه
لمن قام به منهم ثم لا شًء علٌه.
[ مسؤلة فً الخمر ] ومن كرر شرب الخمر أو الزنى فحد واحد فً ذلك كله.
[ مسؤلة فً رجل لزمته حدود ] وكذلك من قذؾ جماعة ومن لزمته حدود وقتل فالقتل
ٌجزىء عن ذلك إلا فً القذؾ فلٌحد قبل أن ٌقتل ومن شرب خمرا أو نبٌذا مسكرا حد
رد المحدود ولا تجرد المرأة إلا مما ٌقٌها ثمانٌن سكر أو لم ٌسكر ولا سجن علٌه وٌج
الضرب وٌجلدان قاعدٌن ولا تحد حامل حتى تضع ولا مرٌض مثقل حتى ٌبرأ.
[ القول فٌمن نكح بهٌمة ] قال رحمه الله : ولا ٌقتل واطىء البهٌمة ولٌعاقب.
اهم [ القول فً السارق ] ومن سرق ربع دٌنار ذهبا أو ما قٌمته ٌوم السرقة ثلاثة در
من العروض أو وزن ثلاثة دراهم فضة قطع إذا سرق من حرز. ولا ٌشفع لمن بلػ
والله اعلم الزنى واختلؾ فً ذلك فً القذؾ .الإمام فً السرقة و