طاهر حسين
(طاهر حسين)
#1
باب فً الأقضٌة والشهادات - 37
[قال ابن رشد القضاء الإخبار عن حكم شرعً على سبٌل الإلزام وهو من فروض
الكفاٌة]
المدعً والٌمٌن على من أنكر ولا ٌمٌن حتى تثبت الخلطة أو الظنة كذلك والبٌنة على
بقدر ما قضى حكام أهل المدٌنة وقد قال عمر بن عبد العزٌز تحدث للناس أقضٌة
أحدثوا من الفجور وإذا نكل المدعى علٌه لم ٌقض للطالب حتى ٌحلؾ فٌما ٌدعً فٌه
. ؾ قائما معرفة والٌمٌن بالله الذي لا إله إلا هو وٌحل
[الشهادة] وٌقضى بشاهد وٌمٌن فً الأموال ولا ٌقضى بذلك فً نكاح أو طلاق أو حد
ولا فً دم عمد أو نفس إلا مع القسامة فً النفس وقد قٌل ٌقضى بذلك فً الجراح ولا
تجوز شهادة النساء إلا فً الأموال ومائة امرأة كامرأتٌن؛ وذلك كرجل واحد ٌقضى
لٌمٌن فٌما ٌجوز فٌه شاهد وٌمٌن وشهادة امرأتٌن فقط فٌما لا بذلك مع رجل أو مع ا
ٌطلع علٌه الرجال من الولادة والاستهلال وشبهه جائزة.
إلا العدول ولا تجوز [ من لاتقبل شهادته ] ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنٌن ولا ٌقبل
زنى قبلت شهادة المحدود ولا شهادة عبد ولا صبً ولا كافر وإذا تاب المحدود فً ال
شهادته إلا فً الزنى ولا تجوز شهادة الابن للأبوٌن ولا هما له ولا الزوج للزوجة ولا
هً له وتجوز شهادة الأخ العدل لأخٌه ولا تجوز شهادة مجرب فً كذب أو مظهر
لكبٌرة ولا جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا ولا وصً لٌتٌمه وتجوز شهادته
ساء ولا تجرٌحهن ولا ٌقبل فً التزكٌة إلا من ٌقول عدل علٌه ولا ٌجوز تعدٌل الن
رضا ولا ٌقبل فً ذلك ولا فً التجرٌح واحد وتقبل شهادة الصبٌان فً الجراح قبل أن
ٌفترقوا أو ٌدخل بٌنهم كبٌر وإذا اختلؾ المتباٌعان استحلؾ البائع ثم ٌؤخذ المبتاع أو
هما حلفا وقسم بٌنهما وإن أقاما ٌحلؾ وٌبرأ وإذا اختلؾ المتداعٌان فً شًء بؤٌدٌ
بٌنتٌن قضً بؤعدلهما فإن استوٌا حلفا وكان بٌنهما وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أؼرم
ما أتلؾ بشهادته إن اعترؾ أنه شهد بزور قاله أصحاب مالك رحمه الله.
و [الصلح ] جائز إلا ما جر إلى حرام وٌجوز على الإقرار والإنكار[ والؽاصب] ٌإمر
لع بنائه وزرعه وشجره وإن شاء أعطاه ربها قٌمة ذلك النقض والشجر ملقى بعد بق
قٌمة أجر من ٌقلع ذلك ولا شًء علٌه فٌما لا قٌمة له بعد القلع والهدم وٌرد الؽاصب
الؽلة ولا ٌردها ؼٌر الؽاصب ؛ ولا ضرر ولا ضرار فلا ٌفعل ما ٌضر بجاره من فتح