المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

وقلنا : أن الله لن ينهى عن شيء لا يمكن الإتيان به ؛ فإذا قال :
ت لأحد ) ؛ فلم يقل ذلك ؛ إلا إذا كان لن يتأ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا (
ت للزوج الإمساك مع التطليق على الزوج ؛ فإن جاز التطليق على الزوج ؛ فلن يتأ
الضرر حتى ينهاه الله عنه ؛
) ؛ وظلم نفسه فقد ظلم نفسه ) : أي الإمساك مع الضرر ؛ ( ومن يفعل ذلكلذا قال : (
بأنه وضع نفسه في مخالفة ما نهى الله عنه ؛ ثم أنه لن يحصل من زوجته على ما
ينبغي له أن يحصل عليه ؛
) وهذه ترتبت على مخالفة : ولا تتخذوا آيات الله هزواثم يأتي بعدها ويقول : (
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا , وعلى من أجاز تطليق الزوجة من غر زوجها ؛
الأول : فعل ما نهى الله عنه ؛ والثاني : فعل ما لم يبحه الله له.


والحقيقة : أن الله شرع الزواج مقترنا بالقوامة , والقوامة مقترنة بالولاية , والولاية
مقترنة بالحقوق الإنسانية ؛
لكا لزوجها بميثاق الزواج , وبموجب الولاية الأهلية , والتحاقها ولما أصبحت الزوجة مِ
بأهليته ؛ لما ترتب على ذلك من حقوق , وواجبات تتعلق بولاية الدم , والمال ,
والعرض ؛ فإن إخراجها من ولايته لا يتعدى صاحب الولاية ؛ لما له من حقوق في ولا
يته ؛ فإن كانت المرأة دخلت إلى ولايته بماله ؛ فإن الشريعة راعت ذلك الحق ؛ بأن
جعلت ذلك المال من حق الزوجة ؛ عوضا عن استمتاع الزوج , بزوجته ؛ متى أراد
ا إلى ذلك في قوله : الزوج تطليق زوجته ؛ مشر
وإن أرتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا (
وكيف تأخذونه وقد أفضي بعضكم إلى بعض - 20 – وإثما مبينا,أتأخذونه بهتانا
على إرادة ك المال هنا : مبنيٌ فترْ -2– النساء -)وأخذن منكم ميثاقا غليظا
عين في قوله : ُالاستبدال ؛ المتمثلة في إرادة الزوج ؛ عوضا عن الاستمتاع : الم
) وقد أفضى بعضكم إلى بعض (
إذا : فترك الزوج لماله مبنيا على إرادته في الاستبدال ؛ وهو عوضا عن مقابل الاستمتاع
بالزوجة.

Free download pdf