المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

بالألف واللام ؛ دلت على أن الطلاق له وسيلة فةٌ َّعرُ؛ كما أن الإتيان بلفظة الطلاق م
واحدة ؛ وإن تعددت أسبابه ؛ ولو كان للطلاق وسائل متعددة ؛ لأت بلفظة الطلاق
نكرة ( كما لو قال تسأل زوجها طلاقا )


: ًثالثا


ت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله ؛ إن سيدي أ
زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيننا ؛ قال : فصعد رسول الله صلى الله
يا أيها الناس ما بال أحدكم زوج عبده أمته ثم يريد أن عليه وسلم المنبر فقال : (
) ؛ أخرجه بن ماجه في سننه , وحسنه يفرق بينهما ؛ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق
الألباني رحمه الله , ولفظه بن عباس رضي الله عنه )
والمقصود به : أن الذي يملك إيقاع الطلاق , وحل العصمة هو الزوج , الذي له أن
يأخذ بساق المرأة , ولو كان عبدا تحت سيده , فليس للسيد أن يطلق عليه زوجته
, قال عمر رضي الله عنه ؛ إنما الطلاق لمن يحل له الفرج.


: ًرابعا


وعن عمر شعيب , عن أبيه , عن جده قال : قال رسول الله صلى الله
لا نذر لابن أدم فيما لا يملك , ولا عتق له فيما لا يملك عليه وسلم : (
) ؛ أخرجه أبو داود , والترمذي وصححه , ونقل عن , ولا طلاق له فيما لا يملك
البخاري أنه أصح ما ورد فيه.
انظر إلى تصاعد حقوق الملكية في الحديث ؛ دل على أن ملكية الزوج لشئون
الزوجة – بالولاية - ؛ أوغل في الملكية ؛ من ملكية السيد لشئون العبد الذي تحت
ه ؛ ولا يجوز له أن يعتق لك غرِنذر أحد من مُتصرفه بالولاية ؛ فكيف لا يجوز أن ي
ه ؛ ثم يشرعوا بإجازة تطليق المرأة من غر زوجها !!! بعد أن قال رسول عبدا لغر
) كما تشر كلمة يملك : إلى الدائرة الحقوقية التي ولا طلاق له فيما لا يملكالله : (
نتحدث عنها ؛ بالولاية الأهلية ؛ والتي لا يجوز لغر وليها التصرف بها ؛ ما لم ينتهك
الأول شريعتها

Free download pdf