المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1
ولاية المال : عنصر الحماية

نة َّيعَُوتعمل الحماية لولاية المال على تحقيق عناصر الكفاية المادية لدى الإنسان ؛ الم
في صورة الإنفاق , والذي يترتب عليها تحقيق عمليات النمو البدني , والنفسي ,
والتربوي بشكل عام , والتي تتسع لحاجات الإنسان من الطعام , والشراب , والعلاج
, والكسوة , والتعليم إلى ... أخره ؛
الأمر اللازم للحفاظ على نمو الإنسان البدني , والسلوكي , والمعرفي ؛ على اتساع مفهوم
الرعاية ؛
كما أن الحماية المتمثلة في حماية المال ؛ تتعين أيضا في عدم إهداره ؛ وإنفاقه في
مصارفه النافعة للإنسان ؛


عنصر الرعاية

: القوت

وهو المعنى الذي يشتمل على المواد - ذات القيمة المالية – اللازمة
لحياة الإنسان على اختلاف مطلوبات الرعاية الإنسانية –كما ذكرنا –


غر أن التشريع أيضا ؛ قد انتهك تلك الولاية ؛ ولم ينتبه إلى قوله سبحانه وتعالى :
النساء - ––0- ) وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته (
فأولى للإنسان أن يأكل من ماله ؛ وأن يرتبط بمصدر المال مباشرة ؛ دون إحالة جزء
ع - موضوع سْمن المال إلى غر مصدره للإنفاق ؛ لأن ذلك لن يوازن بين حالتي الوُ
) , والسعة , والتأتي : موضوع رعايته (لا تكلف نفس إلا وسعها رضاعة المولود - (
؛ الطلاق -7- ) لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله
إذا كان الراعي ما بين حالتي العسر , واليسر ؛ ووسع الرضاعة ( المستثنى لرعاية الأم
المطلقة ) يتم على حالة واحدة ؛ بينما نفقة الرعاية تتغر مع العسر , واليسر على
حالتي السعة , والتأتي ؛

Free download pdf