ويتضح من ذلك :
أن الأثر المتعدي من الابن لأمه في قوله :
) أثر انتفاع الأم برعاية , أنت أحق به ما لم تنكحي (
وعناية , وصحبة ابنها لها ؛ وإلا إذا كانت ستأخذه لترعاه ؛ فما معني ذلك الاستثناء ؛
( ما لم تنكحي !!! ) ؛ فهل الشرع الذي أعطاها الولد خشية أن يهلك – كما يزعمون
- قد أباح ذلك الهلاك مقابل زواجها ؟!
ولكن جاء الاستثناء ليبين علة بقاء ابنها معها وهي : أنه يقوم لها مقام الراعي ؛ مالا
يكون إذا تزوجت ؛ لأنها ستكون في رعاية زوجها.
كما ترتب على ذلك : أن الابن متى بلغ الولاية الذاتية ؛ فقد ملك زمام أمره , بما
يسمح له بممارسة حقوقه الشخصية ؛ والتي من بينها حماية , ورعاية أهله ؛ بموجب
الولاية الأهلية ؛ والتي تندرج بها الأم في ولاية ابنها - ما لم تكن تزوجت – فتؤل
إليه منها : ولاية الدم , وولاية المال , وولاية العرض ؛ الأمر الذي يقتي منه البقاء
مع أمه ؛