: الفقهاء لدىإصطلاحا الفقه
(١)إن الفقيه من يدقق النظر في المسائل وإن علم ثلاث مسائل مع أدلتها :عند الحنفية -١
(٢)الفقه فإنه يعرف المسلم حكم اﷲ تعالى في جميع تصرفاته في كل مجالات الحياة:عند المالكية -٢
والمكتسبة من أدلتها معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال المكلفين وأقوالهم ، :عند الشافعية -٣
نصوص من القرآن ،والسنة ، وما يتفرع عنهما من إجتماع وإجتهاد ، وذلك مثل :التفصيلية وهي
إنما الأعمال بالنيات ": - اﷲ عليه وسلم ىصل – أخذا من قوله فتنا أن النية في الوضوء واجبة معر :
(٣)^ ".....
درست الفقه تعلمته ، أي إنك درست الأحكام الفقهية :هذا نقول ىالأحكام الشرعية نفسها ، وعلو
وإجماع – اﷲ عليه وسلم ىصل – الشرعية الموجودة في كتب الفقه ، والمستمد من كتاب اﷲ وسنة نبيه محمد
ىفهذه الاحكام الشرعية تسمأحكام الوضوء ، والصلاة ، والبيع :علماء المسلمين وإجتهادهم ، وذلك مثل
.قها إصطلاحا ف
نفس الأحكام الشرعية ىمعرفة الأحكام ، والثاني يطلق عل ىأن الأول يطلق عل :والفرق بين المعنيين -
.بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها :عرفه أبو حنيفة إصطلاحا -
كالغصب أو و تركا أفعال المكلفين من حيث مطالبتهم ا ، إما فعلا كالصلاة ، أ :وموضوع الفقه هو
.تخييرا كالأكل
(٤)هم البالغون العاقلون الذين تعلقت بأفعالهم التكاليف الشرعية :والمكلفون
(^) ١
١١٩ص١رد المحتار على الدرر المختار لإبن عابدين ، جـ (
.بيروت – م دار ابن حزم ١٩٩٨هـ ، ١٤١٨ /١ط ٥ص١الفقه المالكي وأدلته لحبيب بن طاهر ، جـ (٢
محب الدين الخطيب /له ابن باز تحققفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن الحجر العسقلاني من حديث عمر بن الخطاب قرأ أص (٣
.مكتبة السلفية ١٤٠٧ /٣ط١٥ص١محمد فؤاد عبد الباقي جـ /،رقمه
٨-٧ص ١مصطفي البغا جـ /د/مصطفي الحن و /الفقه المنهجي علي مذهب الإمام الشافعي ، د (٤