:إجتماع الأولياء وافتراقهم :المطلب الثاني
:إجتماع أكثر من ولي في المرأة في درجة واحدة
وعهم ، ودليل ذلك فالمستحب أن يقدم أكبرهم سنا وأعلمهم وأر :وإن إجتمع للمرأة أولياء في درجة واحدة
"كبر كبر "ﷺقتل عبد اﷲ بن سهل ، فذهب عبد الرحمن بن سهل يتكلم ، فقال النبي :في قصة :
- اﷲ عليه وسلم ىصل – رسول اﷲ :وقال وهو أكبر من عبد الرحمن فهو أولى أن يقدم (١)فتكلم حويصة
(٣)أن يقدم فليبدأ الكلام أكبرهم سنا ، فكان أولى :يعني "(٢)كبر كبر"
بني الأب ، فإن لم يكن بنو أم وأب من فبنو الأب والأم أولى :وإذا اجتمع الأخوة :الأم قال الشافعي في
لأن الولاية ، ة، إن لم يكن عصببي أم أالأم بالأم ، ولا لجد غيرهم ، ولاولاية لبني من فبنو الأب أولى
فبنو الأخ للأب (٤)بأخ لأب وأم ، وبنو أخ لأولا اب ، وكان بنو وة لأب وأم وإذا لم يكن أخة للعصب
ولي ، ولاولاية لبني كانو بنو أخ لأب وبنو أخ لأم ، فبنو الأخ للأب أ الأخ للأب ، وان نيمن ب والأم أولى
.ة ال الا ان يكونو عصبالأخ للأم بح
هم ، والأعمام أو ينأولياء في درجة واحدة كالأخوة ، أو بوان اجتمع للمرأة :في اموع (٥)قال النووي
وإذا نكح المرأة وليان ، فالأول أحق ، ولأن .فالمستحب أن يقدم أكبرهم سنا ، وأعلمهم ، وأورعهم هم ينب
(٦)كل واحد منهم ولي
(^) ١
.حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن الحارث بن الخزرج الأنصاري ، شهد أحد والخندق وسائر المشاهد (
.٤٨ص ٢لحجر العسقلاني جـالإصابة في تمييز الصحابة لإبن ا :ترجمته
، كتاب القسامة ، باب القسامة ، تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ١٢٩٤ص٣، جـ١٦٦٩رواه مسلم في صحيحه ، رقم الحديث (٢
.م، دار أحياء التراث العربي ١٩٥٥ه ١٣٧٥/١، ط
.١٦٦ص ٩، كتاب النكاح جـالبيان في مذهب الإمام الشافعي (٣
م ، دار الوفاء للطباعة ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ /١ط٣٦ -٣٥ص / ٦رفعت فوزي عبد المطلب ، جـ /ي ، تحقيق وتخريج ، دالأم للشافع (٤
٦٧ص٤محمد زحيلي ، جـ /المعتمد في الفقه الشافعي ، د يع والنشر والتوز
شيخ الإسلام والمسلمين ، يحيى بن شرف الخزاعي النووي الشافعي ، المشهور باسم النووي ، وهو محدث ، وفقيه ، ولغوي ، وهو) (٥
.ه٦٧٦ويوصف بأنه محرر المذهب الشافعي ، توفي سنة
(٣٩٥،ص ٩طبقات الشافعيى الكبرى للسيكي جـ :ترجمته .اموع ورياض الصالحين :من مؤلفاته
.دار الفكر للطباعة والنشر /،ط١٥٦ص ١٦لنووي ، جـلأبي الزكرياء محدين بن شرف ااموع شرح المهذب (٦