:لغة وإصطلاحا والزواج تعريف النكاح :المطلب الأول
:الضم والتداخل :النكاح لغة
(١)﴾ قي قى في فى ثي ثى ﴿8 7نكحت المرأة نكاحا تزوجت ، فهي ناكح وناكحة ، :يقال
تناكح القوم تزاوجوا ، ثراها ، نكح النعاس عينه غلبه عليهما الختلط في ذاإ :الأرض نكح المطر :كما يقال
(٢)وأشجار إنضم بعضها على بعض
عند الشافعي أتاها القاضي حسين ، عند الفقهاء ، ففيها ثلاثة أوجه حقيقة النكاح
، وهذا هو الذي صححه القاضي أوطيب أا حقيقة في العقد ، مجاز في الوطء :أصحها -١
.أا حقيقة في الوطء مجاز في العقد ،وبه قال أبو حنيفة -٢
. (٣)حقيقة فيهما بالإشتراك -٣
مخ مح مج له لم ﴿8 7 الاقوله تعالى وكل ما ورد في القرآن من لفظ النكاح فالمراد به العقد
. (٥)فالمراد به الوطء(٤)﴾ نمنخ نح نج مم
ثم طلقها ، فتزوجت آخر ، ‘أن رافعة القرظي تزوج إمرأ – رضي اﷲ عنها – عن عائشة ولخبر الصحيحين
حتي تذوقي "لا :فذكرت له أنه لا يأتيها ، وأنه ليس معه إلا مثل هدبة فقال - ﷺ – فأتت النبي
(٧)فالمرادبه العقد والوطء مستفاد من هذا الخبر(٦)"،ويذوق عسيلتكعسيلته
أي فتزوجي ، وأمرأة ناكح ذات زوج ، وأستنكح بمعني نكح ، فيقال – يقال للمرأة حللت فأنكحي : وقيل
نكح في :نحو :والعقد لا يفهم الا بقرينه أنكحت الرجل المراة ، مأخوذ من نكحت الدواء إذا خامره وغلبه
(^) ١
٣ :النساء (
م١٩٧٢ ، ه١٣٩٢كتبه مجموعة من العلماء ، القاهرة ، في ربيع الأول ٩٩١ص٢المعجم الوسيط جـ (٢
م١٩٨١ /هـ ١٤٠١دار الفكر /ط / ١٧٢ص ٩جـ /بشرح الإمام النووي /صحيح مسلم (٣
٢٣٠ :البقرة (٤
/ ١ط /مكتبة الأسدي ، مكة المكرمة / ٢٠٩ص / ٥لشيخ عبد اﷲ بن عبد الرحمن البسام جـ شرح توضيح الأحكام /لوغ المرام ب (٥
م٢٠٠٣هـ ١٤٢٣ :الخامسة
/طكتاب النكاح باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها ، ٤٦٤ص ٩فتح الباري جـمع صحيح البخاري (٦
.باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتي تنكح زوجا غيره ٢ص١٠ي جـوصحيح مسلم بشرح النووودار الفكر
دمشق/م دار الفكر ١٩٨٩هـ ١٤٠٩ /الثالثة /ط / ٣٠ص / ٧جـ /وهبة الزحيلي /د /الفقه الإسلامي ، وأدلته (٧