طاهر حسين
(طاهر حسين)
#1
ه المال وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس و[مٌراث الجد ] إذا انفرد فل
فإن شركه أحد من أهل السهام ؼٌر الإخوة والأخوات فلٌقض له بالسدس فإن بقً
شًء من المال كان له فإن كان مع أهل السهام إخوة فالجد مخٌر فً ثلاثة أوجه ٌؤخذ
لا سأر نم سدسلا وأ ةوخلإا ةمساقم امإ هل لضفأ كلذ
َ
ي
َ
مال أو ثلث ما بقً. أ
و[ذوو الارحام ] لا ٌرث منهم إلا من له سهم [ أى فرض ] فً كتاب الله ولا ٌرث
النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره من أعتقن إلٌهن بولادة أو عتق.
باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرؼائب - 39
رة الأولى بؽٌر تعمد حرج ولا ومن الفرائض ؼض البصر عن المحارم ولٌس فً النظ
فً النظر إلى المتجالة ولا فً النظر إلى الشابة لعذر من شهادة علٌها وشبهه وقد
أرخص فً ذلك للخاطب ومن الفرائض صون اللسان عن الكذب والزور والفحشاء
والؽٌبة والنمٌمة والباطل كله قال الرسول علٌه الصلاة والسلام "من كان ٌإمن بالله
الآخر فلٌقل خٌرا أو لٌصمت" وقال علٌه السلام "من حسن إسلام المرء تركه والٌوم
ما لا ٌعنٌه" وحرم الله سبحانه دماء المسلمٌن وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها ولا
ٌحل دم امرىء مسلم إلا أن ٌكفر بعد إٌمانه أو ٌزنً بعد إحصانه أو ٌقتل نفسا بؽٌر
الدٌن ولتكؾ ٌدك عما لا ٌحل لك من مال أو نفس أو فساد فً الأرض أو ٌمرق من
جسد أو دم ولا تسع بقدمٌك فٌما لا ٌحل لك ولا تباشر بفرجك أو بشًء من جسدك ما
لا ٌحلال
ُ
مهُ كَ ِئ
َ
لو
ُ
ؤ
َ
ف{ :هلوق ىلإ }نَ و
ُ
ظِفا
َ
ح
ْ
م
ِ
ه
ِ
جو
ُ
ر
ُ
فِل
ْ
مهُ نَ ٌذِ
َّ
لا
َ
و{ :هناحبس الله لاق كل
ام شحاوفلا هناحبس الله مرحو }نَ ودُا
َ
ع
ْ
ظهر منها وما بطن وأن ٌقرب النساء فً دم لا
حٌضهن أو نفاسهن
وأمر بؤكل الطٌب وهو الحلال فلا ٌحل لك أن تؤكل إلا طٌبا ولا تلبس إلا طٌبا ولا تركب
إلا طٌبا ولا تسكن إلا طٌبا وتستعمل سائر ما تنتفع به طٌبا
سلم ومن أخذها [ المشبهات ] ومن وراء ذلك [ اى الحلال ] مشتبهات من تركها
كان كالراتع حول الحمى ٌوشك أن ٌقع فٌه
[ الخبٌث لكسبه ] : وحرم الله سبحانه أكل المال بالباطل ومن الباطل الؽصب والتعدي
والخٌانة والربا والسحت والقمار والؽرر والؽش والخدٌعة والخلابة
ٌر وما أهل لؽٌر الله [ الخبٌث لذاته ] وحرم الله سبحانه أكل المٌتة والدم ولحم الخنز
به وما ذبح لؽٌر الله وما أعان على موته ترد من جبل أو وقذة بعصا أو ؼٌرها
والمنخنقة بحبل أو ؼٌره إلا أن ٌضطر إلى ذلك كالمٌتة