المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

ولكن المشرعين لم يلتفتوا لذلك الأمر ؛ فصنعوا نسخة من مفتاح الزوج , وأعطوه
للمرأة ؛ فانتهكوا قوامة الرجل – تحت مسمى الخلع – وأصبح خاضعا لرغبات
الزوجة ؛ التي يمكنها أن تفتح الباب , وتخرج في أي وقت شاءت ؛ بل وتطرده منه
, وتأخذ أبنائه , وأمواله ؛ فضلا عن انتزاعها لولايته – بلا حقوق – لتعيش بها في ًأيضا
المجتمع ؛ ممارسة لأعمال الرجال ؛ مما نتج عنه نقل التكليف من الرجل إلى المرأة ؛
فتأخذ أبنائه ؛ بلا ولاية دم ؛ ولا عرض , ولا مال ؛ وتنتزع منه أمواله عليهم ؛ فيضيع
أثر الولاية من عناصر التربية ؛ بما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية


وما كان ذلك : إلا انتهاكا صريحا للولاية الأهلية ؛ المتمثلة في ولاية الرجل على أهله
؛ والتي لا يجوز لكائن من كان – ولو كان حاكما , أو قاضيا - التصرف داخلها ؛
فهي مقصورة على صاحب الولاية ( ما لم ينتهك شريعة الولاية التي في حكمه )
اه في نظرية ( التكوين الذاتي , الامتداد , والاقتران ) , والذي تتكون َّوذلك : لما بين
عليه الدائرة الحقوقية للإنسان ؛ والتي يتعين من خلالها : الفصل بين الحقوق
الشخصية , والعامة ؛ مما يعمل بالحفاظ على الحقوق الإنسانية على اتساع دائرة
المجتمع.


لك , والملك لا كما أن : حق الولاية الأهلية لا يسقط مطلقا - إلا بأسبابه - : لأنه مِ
يسقط مع الجريمة ؛ بحيث أنه لا تسقط ولاية الزوج على زوجته مع إيذائها ؛ ولكن
يحاسب بمقتضى الجريمة على الفعل الذي ارتكبه في حقها ؛ لا أن تسقط ولايته عليها
؛ فذلك حق له لا يتعدى لغره ؛


وآفة الناس أنهم يستهزءون بقضية الزواج فيمررون عليها الأحكام سفاهة ؛
ولا تمسكوهن ضرارا لتعندوا ومن يفعل ذلك فقد وأنظر إلى قوله سبحانه وتعالى : (
البقرة -2––- ) ظلم نفسه ؛ ولا تتخذوا آيات الله هزوا
Free download pdf