المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

فما هو الأمر ؛ إذا كانت الزوجة هي التي تريد الطلاق , ولم تدخل ولاية زوجها
بمالها ؟؟؟
فإن حفتم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أنا يخافا ألا يقيما حدود الله (
البقرة - – 229 ) افتدت بهجناح عليهما فيما ألا يقيما حدود الله فلا


ا في مضمونها عن عملية البيع , والشراء ؛ هو اشترها إن تلك العملية لا تختلف كثر
سابقا بماله , وأدخلها في ولايته بإرادتها ؛
النساء } وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين {
لك )ِ( دخل دائرة الم- والشيء الذي تم اقتناؤه بالمال 24 -
) ولا طلاق له فيما لا يملكلذا قال رسول الله : (
فإذا أرادت أن تخرج من ولايته ؛ لابد أن تشتري نفسها منه , وتخرج من ولايته
ك به الزوج أمر زوجته ؛ ولما كانت َلَبإرادته ؛ وذلك بموجب ميثاق الزواج , والذي م
الولاية الأهلية تقوم على ملكية التصرف بشكل عام ؛ وتقبل التنازل



  • دون التنازل عن الامتداد البشري - عن الملك الناتج عن الامتداد المالي ؛ والاقتران :
    المتمثل في الزواج ؛ والذي شرع الله له مصرف الطلاق – بموضوعه –


لك – على نحو عام - تقتي أمرين : ِفعملية انتقال الم
لك على مبدأ البيع ؛ِالأول : أن يوافق صاحب الم
لك إليه ؛ِالثاني : أن يدفع الشاري المقابل الذي حدده المالك ؛ نظر انتقال الم
وذلك على نحو الطريقة – المشروعة - التي يتم بها : إعادة الولاية لأهلها ؛
بعد خروجها عن الولاية الأهلية للزوج ؛

وقد قال بعض المفسرين : أنه يحق للزوج أن يأخذ أكثر من ماله ؛
كما قال آخرون : لا يحق أن يأخذ منه شيئا ؛ وكلا الأمرين ليس ورادا
) واستثنى بعد ذلك ؛ آتيتموهن شيئاولا يحل لكم أن تأخذوا مما لأن الله قال : (
) وفيما افتدت فلا جناح عليهما فيما افتدت بهالأسباب التي تحلل الأخذ ؛ ثم قال : (
) لا تخرج عنها ؛ مما آتيتموهنبه في إطار (

Free download pdf