المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

وقال بعضهم : هذا لأن الاختلاع فيه صيغة مبالغة ؛ والخلع ليس فيه مبالغة ؛
أقول لهم : إن عملية الخلع لا تكون إلا مع النزع ؛
مما ترتب عليه : أن الخلع يؤدي إلى النزع , والاختلاع يؤدي إلى الانتزاع ؛
واجه قوة الامتناع ؛ بقوة الجذب ُوكلا العمليتين : تقتي الامتناع عن ترك الشيء ؛ فت
, والشد ؛ لأخذ الشيء بالقوة ؛
نتزع منه ؛ ولما كانت الزوجة ُمما ترتب عليه : أخذ المنزوع شيئا زائدا عليه مما أ
ملكا لزوجها بموجب الولاية الأهلية - على الميثاق الغليظ الذي دخلت به إلى ولايته
لكه المنزوع لك , أو انتزاعه - من غر مالكه - لا يسقط حق المالك في مِ ِ- فإن نزع الم
لك ِلك المنزوع ؛ إلا حقا مسلوبا من صاحب المِعد ذلك المُمنه ؛ ولا ي


ويتضح من ذلك :


أن الاختلاع هو مقابل الطلاق ؛ غر أن الطلاق
مشروع , والاختلاع غر مشروع ؛ ففي الحديث
: نفى رسول الله مشروعية الاختلاع مطلقا ؛ فأطلق صفة النفاق على مطلق فعل
الاختلاع ؛ فلم يستثن منه شيئا , فنفى مشروعيته ؛ وإلا فكيف يكون الاختلاع
ض رسول الله صلى الله عليه مشروعا ؛ ثم يصرفه رسول الله إلى محرم ؟! ثم عوَّ
؛ ) تسأل زوجها الطلاقوسلم ؛ عن إرادة الزوجة في التفريق المشروع ؛ بقوله : (
والطلاق بشروطه كما قلنا ؛ فقوله : تسأل زوجها الطلاق ؛ فيه قصر لفعل التطليق
على الزوج في إطار لا يتجاوز الإرادة على الطلب ؛ ولا يتعدى أسلوب السؤال من
الطلب إلى الأمر , أو الإكراه ؛


كما تبين مع قوله تسأل زوجها الطلاق
( وقد تعينت صورة الطلب من رسول الله إلى ثابت قيس ) - وحتى إن أمره –
عصى ؛ فلا يصح ما استدلوا به على الخلع ؛ إلا إن كان ُطاع , أو أن يُرضة أن يفالأمر عُ
ق على ثابت بن قيس ؛ بأن يقوم رسول الله بفعل التطليق ؛ وما َّرسول الله قد طل
كان رسول الله لينهى عن شيء ؛ ثم يبيحه لنفسه

Free download pdf