لع )( الرسم التوضيحي للطلاق , والخُ
فالتفريق بين الزوج , والزوجة مع اختلاف أسبابه لا ينصرف إلا وعليه :
إلى الطلاق الذي شرطه : أن يطلق الزوج زوجته طواعية دون
ه ؛ سواء بأسباب تحتمل التعويض أو غره ؛ غر
ولا مشروعية للاختلاع في الإسلام ؛ أو أي مسمى يشر إلى تطليق المرأة من غر
زوجها ؛ لأن ذلك قائم على نقض شرط التطليق ؛ سواء بإسناد فعل التطليق إلى
ر الزوج ؛ أو إكراهه على ذلك ؛ وعليه : فلا طلاق مع الاختلاع ؛ ولا اختلاع مع غ
الطلاق ....