المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

كما أن عدم التوازن بين العمليتين ؛ سيعمل على الإضرار بجميع أطراف القضية :
( المنفق ,والمنفق عليه , ومتولي الإنفاق ) ؛ إما بأن يطالب المنفق بأكثر من قدرته ؛
وإما بأن يربى المنفق عليه بأقل مما يستحق ؛ وإما بأن يضطر متولي النفقة بالإنفاق
من ماله الخاص ؛ أو أن يمتنع ؛


وتلك الأضرار دائرة مدار عملية التربية ؛ والتي يكون فيها المنفق بين حالتي العسر
فق ِفق ؛ وإجهاد المنِفق عليه في حالة يسار المنَواليسر ؛ ما يترتب عليه : حرمان المن
في حالة تعسره ؛ وما ترتب على ذلك من انتهاك الولاية المالية للدائرة الحقوقية لكل
نفق عليه. ُنفق , والمُمن : الم


وعلى نحو آخر : فإن الابن , أو البنت - موضوع الرعاية - إذا لم يكن الإنفاق عليهم
من مصدر مالهم مباشرة فسيكونون عرضة للمعايرة , والانتقاص ؛
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما كما جاز حدوثه لقوله تعالى : (



  • البقرة - 262 )أنفقوا منا ولا أذى


فمن المحتمل ؛ بل حتما إذا كان الأنفاق من غر مصدره المشروع مباشرة ؛ فسيضطر
المخول بالأنفاق – أحيانا على أضيق الظنون - للإنفاق وإدخال ماله على مال المكلف
حال إليه من مصدر الإنفاق ؛ إن أباك ُبالإنفاق ؛ والناس أبناء أغيار ؛ فيقول الراعي الم
لم ينفق عليك ؛ أو أن أهلك لم ينفقوا عليك ؛ أو أن نفقاتهم ما كانت تكفي حاجاتك
ومتطلباتك ؛ وفلان هو الذي أنفق عليك , وفلان هو الذي فعل كذا , وكذا ؛ الأمور
التي ؛ تنتقص من كيان , وكرامة الإنسان - موضوع الرعاية –كما لو أنه أنفق عليه
من جانب الشفقة , أو الصدقة أو ما شابه ؛ ما لا يحتمل حدوثه بين الأب , وابنه
, أو أهله من الورثة ؛ لأن ذلك حق له عليهم ؛ لذا : فقد أراد الله أن يحفظ لكل
إنسان كرامته في دمه , وماله , وعرضه في تشريعه لذلك ؛ الذي انسجم أيضا مع
ترتيب البيوت التي تضمنت الولايات الثلاث , واحتوت على عناصر التربية الإنسانية
في تحقيق أعلى درجاتها تباعا.

Free download pdf