المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

ومن مفارقات التشريعات ؛ التي شرعها المشرعون لتلك القضية ؛ مع الشريعة
الإسلامية ؛ أنها : انتهكت ولاية الأب على ابنه , وذلك : بإحالة ابنه للأم المطلقة ؛
التي ليس لها ولاية على نفسها - أصلا - إلا على مالها ؛ مما أدخل الابن في ولاية ولي
الأم المطلقة ؛ والذي لا يصل الابن في تلك الدائرة إلى نسل وليها ؛ مما أضر بحقوقه
الإنسانية , وحقوق الأب أيضا ؛ ثم انتهك ولاية الابن مرة ثانية ؛ بعد أن أصبح له
ولاية ذاتية ؛ وذلك بمفارقة الابن عن أمه , إلى أبيه ؛ بدلا من دخول الأم في ولاية
ابنها الأهلية !!!


وأما بخصوص قضية العدل , والفضل ؛ فهي التي يسمح بها الأب لأم ابنه ؛ ببقاء
الابن معها للقيام على شئونها – ما لم تتزوج – ولو لم يبلغ طور الولاية الذاتية بعد
؛ والأصل في ذلك : إذا كان الابن أصبح بمقام الراعي لأمه ؛ فالراعي :
) ؛ فإذا أراد الأب الإنفاق على ابنه بعد أن أرسله لأمه ؛ فهذا فق عليهَنُينفق ؛ لا ي (
أمر بين الأب , وابنه , ولا يتعدى إلى غرهم.


وهذا هو التخريج الصحيح لمفهوم الحديث ؛ الذي لا يتعارض مع أي تشريع لله
ورسوله ؛ وكل ذلك في إطار قاعدة : أن الفضل لا ينقض شريعة العدل كما ذكرنا ,
ا ؛ َّوبين


وبناء على تلك القاعدة : قام رسول الله بتخر الابن في - الحديث الذي يليه لدى
استدلال المشرعين - ليبين أن الولد حق لأبيه , وليس لأم ابنه من حقوق عند أبيه
تنازعه فيها ؛ ولكن الأم لها حق على ابنها ؛ لذلك لما رأى سيدنا رسول الله في الابن
ه في معالم البلوغ , والاعتماد على الذات , والقدرة على الرعاية , والحماية لأمه ؛ خرّ
ذلك الأمر ؛ وستتضح الأمور أكثر فيما بعد.

Free download pdf