مهند محمد عمر الطاطوني موائمة تطبيق الضريبة للزكاة في التشريع المالي الليبي

(مهند) #1

)^1 (. ويحرمون من شتى حقوقهم
وعليه فإنه علي جميع الدول , ًولم يرد أو يشير في قانون الزكاة الليبي سهم في الرقاب صراحة أو ضمنا
اربة إستعباد الناس وعلي رأسهم دولة ليبيا إعادة العمل بهذا المصرف , لمحوالشعوب العربية والإسلامية
في نشر الإسلام والإخاء بين الناس .له شأن عظيم وفضل كبير لماوإستغلالهم
بين للإصلاح تدينوا الذين هم الغارمون وقيل , ديونهم وفاء عن العاجزون المدينون هم - : الغارمون /و
الةً حم لت مَّتح فعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال " , وأعسروا لأنفسهم نواَّتدي أو , الناس
يا قالَّثم لك بهار فنأم نا الصدقة تأتي حتىَّ م أق , فقال ه فيها م أسألَّى الله عليه وسل الله صلَّ رسول فأتيت


كس^ ثم يم ها صيب حتى ي له المسألةت فحلَّ الة (^) ً حم ل تحمَّ لٍج ر , ثلاثة ٍ لأحد^ إلاَّ لُّ لا تح^ المسألة, إنَّ ة يص ب^ ق
ا وامً أو ق^ يش ٍ ا من ع دادً س^ صيب حتى ي له المسألةت َّ, فحل ه مالجتاحت إ فه جائحة مال أصابت لٍورج
به فاقةً إنَّ هوم^ ن ق جا م^ من ذوي الحثلاثة أو يقول د شه حتى ي أو حاجة ة ق ه فا أصابت لٍ, ورج ن عيشٍ م^
ما ف , كس^ ثم يم يش ٍ ن عا م^ وامً^ أو ق يشٍ ن عا م^ دادً س^ صيب حتى ي له المسألة ت َّ, فحل (^) ًوحاجة
ة^ لأ^ س ن م^ َّن واه س^
)^2 ( " اتًح ها س ب ها صاح^ ل ك ا يأ تًح س ةيص ب ق يا الم
سؤال^ , وعدم^ النفس^ ةزَّ وع^ ة^ فَّ^ للمسلمين على الع^ ةَّ النبوي^ ة ي^ ن التربا م^ ًّي^ ا عملح جانبً ِّ يوض^ هذا الحديث ف
وهي ثلاث من إستدان في غير (^) ِّحابي م للصَّ َّى الله عليه وسلَّ صلُّنها النبيَّ التي بي في الحالات^ إلاَّ الناس^
ولم يستطع سداد ما عليه من هذا الدين فهو من الفئات التي تجب عليه الزكاة معصية لسد قوت يومه ,
ستدانه إولم يستطع رد ما الناس^ بين ح لص ي ل^ ه بمالٍ ل على نفس^ الذي تحمَّ في مصرف الغارمين , وكذلك
هذا المصرف لهذا الغرض فهنا يستحق الصدقة أو الزكاة لسد دينه , أما الحالة الثالثة لمستحقي الزكاة في
أصابته جائحة في ماله فأصبح بهذه المصيبة أو الجائحة غارم فهو مستحق للزكاة .من
" وهم م والذي جاء فيه 4016 لسنة 1 من القرار رقم 12 نص المادة في قانون الزكاة الليبي كما عرفهم
م والذين يقصد بهم 4004 لسنة 50 من القانون رقم 1 الوارد التعريف بهم في الفقرة الخامسة من المادة
)^3 (المدينون العاجزون عن سداد ديونهم إذا كانت هذه الديون في أمر مباح من غير إسراف أو تبذير "
ل^ وافَّ والنض^ الفرائ تعالى بأداء^ إلى الله^ ب^ التقرُّ لك به طريق س خالصٍ لٍ عم (^) ِّكل^ وهو - : الله سبيلفي /ز
ه مقصور َّ كأن الاستعمال^ حتى صار لكثرة^ على الجهاد^ واقعب^ فهو في الغالق طل , وإذا أ عات التطوُّ وأنواع
إلي ً أو إقتصادياً أو إجتماعياً أو تربوياً فكرياًبالقتال فقط فالجهاد يكون أيضا, والجهاد لا يكون عليه
, فكل هذه الأنواع من الجهاد غير ذلك , فكل طريق يوصل إلي مرضاة الله ونصرة الإسلام يعتبر جهاد
http/www. marayana.com - الشبكة العامة للمعلومات 1
مسلم بن الحجاج - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - رواه مسلم 2
1022 ص – مرجع سابق - القشيري النيسابوري
م بشأن تحديد أسس وضوابط تحصيل الزكاة وصرفها في ليبيا 4016 لسنة 1 القرار رقم 3

Free download pdf