مهند محمد عمر الطاطوني موائمة تطبيق الضريبة للزكاة في التشريع المالي الليبي

(مهند) #1

, وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من والسلاح يراعالكلما يعم نفعه من سداد الثغور الأثمان والأجور / 3


. ونحو ذلك طرقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه والأنهار
م ذوي الحاجات كان يقد , حيث النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل المستحقين ذوو الحاجات / 4
. ليس أحد أحق بهذا المال من أحد , وقال عمر رضي الله عنه مهم في مال بني النضيركما قده
.د/ العشور
ة للتجارة إذا والمستأمنين على أموالهم المعده تؤخذ من الذميين التي هي تلك الأمواليقصد بالعشور و
, % 70 أي والعشر على الحربِ % 1 أي دخلوا بلاد المسلمين ومقدارها نصف العشر على الذمي
أول و ولحوا على ذلكميون فلأنهم ص أما الذه , وا بلادهمم د ار المسلمين مثله إذا ق لأنهم يأخذون على تج
نْم ليه أهل منبج و كتب إ^ وذلك عندما رضى الله عنه ,بن الخطاب عمر من وضع العشر في الإسلام
فشاور عمر في ذلك , وله منها العشر وراء بحر عدن يعرضون عليه أن يدخلوا بتجارتهم أرض العرب
ولكن عمر ل من أخذ منهم العشورفهو أوه , فأجمعوا على ذلك صلى الله عليه وسلمبي أصحاب النه
, فسأل جتازوا حدودهمأذا ار المسلمين إ^ هالأخرى من تجول من مقدار ما تأخذه الدُّ دأراد أن يتأكه
فخذوا منهم قال يأخذون عشر ما معنا قالوا ,ذا دخلتم أرضهم^ المسلمين كيف يصنع بكم الحبشة إ
قالذا أتيتم دارهم^ كم يأخذ منكم أهل الحرب إ عثمان بن حنيفً, وسأل أيضا مثل ما يأخذون منكم
قواعد أساسية ثابتة ولم يتركها لها م , حيث وضعفكذلك فخذوا منهرضي الله عنه , قال عمر العشر
ة التي هنظيمات الماليهوقد كان لهذه التار سواء من جهة المقدار أو من جهة شرط الوجوب , ش لأمزجة الع
بين جاري بادل الت هكبير في سهوله التفع الالنه ,اب رضي الله عنه هم الخليفة عمر بن الخطدت أياه ج و
لم يقتصر على تنظيم فهو حتياجاتهمإاس و هبات الن من متطله دةٍ^ تعد م, وورود أصنافٍ وجيرانهم المسلمين
تنعم البلاد ل وبسببها يزداد دخل بيت المال تي بواسطتهاهم الطرق اله, بل نظ لى بيت المال^ تية إ الأ^ المواد
عه العمالوتتبُّ وحسن معاملته لأهلها ةهجارة الخارجي^ هتمامه بالتإ, ومن ذلك غد العيشور خاءبالره
. في جبايتهافٍولة من غير تعسُّ ستيفاء حقوق الده إ, وحرصه على ليهم بذلكوالكتابة إ^ والأمراء
وهي تكون علي اليهود والنصارى أي ولا تأخذ العشور إلا مرة واحدة في السنة لأنه حق مال التجارة
أنه لا يجوز أخذ شيء من عروض تجارة المسلمين غير تؤخذ من غير المسلمين , حيث يرى الفقهاء
فلقد حدثنا أبن حجر , وليس عليهم من العشر المقرر على غير المسلمين شيء الزكاة الواجبة فيها
وليس على إنما العشور على اليهود والنصارىقال " أن النبي عليه الصلاة والسلامًسلارْ العسقلاني م

Free download pdf