عن ذلك ، – اﷲ عليه وسلم ىصل – يجامعوها في البيت ، فسئل رسول اﷲ يوكلوها ، ولم يشاربوها ، ولم
إصنعوا كل شيء ": - ﷺ – فقال رسول اﷲ^ (١)﴾ يميز ير ىٰ ﴿ فأنزل اﷲ سبحانه وتعالى
.أن النكاح قد يراد به الوطء :وجه الدلالة هو (٢)"الا النكاح
وأمربإجتناب وطئها في فرجها ، فالنكاح المقصود به فقد أباح الحديث للزوج أن يتمتع بزوجته وجسمها ،
(٣)^ .هنا الوطء
زوج الأشياء تزويجا وزواجا ،قرن بعضها ببعض ، وفلانا إمرأة وا جعله يتزوجها ،وا إتخذها : الزواج لغة
أي (٥)﴾ كم كل كخ كح ﴿ :8 7(٤)إقتران الزوج بالزوجة ، أو الذكر بالأنثيزوجة
.^ (٦)قرناءهم
(٧) َّ ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ 8 7 الزواج بمعني النوع في الكتابوقد جاء
(٩)^ (٨)﴾ عج ظم طح ضم ﴿ :8 7الصنف في كما جاء
أوالإنكاح وما يشتق منهما ، كزوجتك وأنكحتك التزويج لفظ التزويج و النكاح يشتركان في صيغة بلفظ و
﴿ :8 7 (١٠)نصوص القرآن والسنةلأما اللفظان الموضوعان في اللغة والشرع ، وهما المستعملان في
(١١)﴾ قي قى في فى ثي ثى
(^) ١
٢٢٢ :البقرة (
أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري باب في :أبي محمد محمود ابن أحمد الغيثابي الحنفي ، بدر الدين العيني ، المحقق بشرح سنن أبي داوود (٢
.م مكتبة الرشد الرياض ١٩٩٩هـ ١٤٢٠ /١، ط١٦ص٢مؤاكلة الحائض جـ
١٧-١٦القادر أبو فارس ، ص محمد عبد /أثر إسلام أحد الزوجين في النكاح ، د (٣
٤٠٥ص ١جـ /المعجم الوسيط (٤
٢٢ :الصافات (٥
٨٦ص٢ي على مذهب إمام الشافعي ، جـالفقه المنهج (٦
٥٢ :الرحمن (٧
٥٧ :ص :سورة (٨
.٧عمر سليمان الأشقر ، ص/حكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة ، دأ (٩
٥٢-٥١ص٢مصطفى ، جـ/شافعي ، دالفقه المنهجي على مذهب الإمام ال (١٠
٣ألنساء آية (١١