قطوف المعانى شرح رسالة ابن أبى زيد القيروانى

(طاهر حسين) #1

باب فً الجهاد - 29


والجهاد فرٌضة ٌحمله بعض الناس عن بعض وأحب إلٌنا أن لا ٌقاتل العدو حتى


ٌدعوا إلى دٌن الله إلا أن ٌعاجلونا فإما أن ٌسلموا أو ٌإدوا الجزٌة وإلا قوتلوا وإنما


هم الجزٌة إذا كانوا حٌث تنالهم أحكامنا فؤما إن بعدوا منا فلا تقبل منهم تقبل من


الجزٌة إلا أن ٌرتحلوا إلى بلادنا وإلا قوتلوا والفرار من العدو من الكبائر إذا كانوا


مثلً عددى المسلمٌن فؤقل فإن كانوا أكثر من ذلك فلا بؤس بذلك وٌقاتل العدو مع كل


ؤس بقتل من أسر من الأعلاج ولا ٌقتل أحد بعد أمان ولا بر وفاجر من الولاة ولا ب


ٌخفر لهم بعهد ولا ٌقتل النساء والصبٌان وٌجتنب قتل الرهبان والأحبار إلا أن ٌقاتلوا


وكذلك المرأة تقتل إذا قاتلت وٌجوز أمان أدنى المسلمٌن على بقٌتهم وكذلك المرأة


والصبً إذا عقل الأمان.


رباب فً الأٌمان والنذو - 31


ومن كان حالفا فلٌحلؾ بالله أو لٌصمت وٌإدب من حلؾ بطلاق أو عتاق وٌلزمه ولا


ثنٌا ولا كفارة إلا الٌمٌن بالله عز وجل أو بشًء من أسمائه وصفاته ومن استثنى فلا


كفارة علٌه إذا قصد الاستثناء وقال إن شاء الله ووصلها بٌمٌنه قبل أن ٌصمت وإلا لم


لله أربعة فٌمٌنان تكفران:ٌنفعه ذلك والأٌمان با


وهو أن ٌحلؾ بالله إن فعلت أو ٌحلؾ لٌفعلن


إحداهما لؽو الٌمٌن وهو أن ٌحلؾ على شًء ٌظنه كذلك فً وٌمٌنان لا تكفران :


ٌقٌنه ثم ٌتبٌن له خلافه فلا كفارة علٌه ولا إثم


والأخرى الحالؾ متعمدا للكذب أو شاكا فهو آثم ولا تكفر ذلك الكفارة ولٌتب من ذلك


إلى الله سبحانه وتعالى والكفارة إطعام عشرة مساكٌن من المسلمٌن الأحرار مدا لكل


مسكٌن بمد النبً صلى الله علٌه وسلم ؛ وإن كساهم كساهم للرجل قمٌص وللمرأة


فإن لم ٌجد ذلك ولا إطعاما فلٌصم ثلاثة. قمٌص وخمار أو عتق رقبة مإمنة


ومن نذر أن ٌطٌع الله فلٌطعه ومن نذر أن ٌعصً الله فلا ٌعصه ولا شًء علٌه ومن


قال إن فعلت كذا فعلً نذر كذا وكذا لشًء ٌذكره من فعل البر قد سماه فذلك ٌلزمه إن


رجا من الأعمال حنث كما ٌلزمه لو نذره مجردا من ؼٌر ٌمٌن وإن لم ٌسم لنذره مخ


فعلٌه كفارة ٌمٌن ومن نذر معصٌة أو شبهه أو ما لٌس بطاعة ولا معصٌة فلا شًء


علٌه ولٌستؽفر الله وإن حلؾ بالله لٌفعلن معصٌة فلٌكفر عن ٌمٌنه ولا ٌفعل ذلك


على ولٌس على من وكد الٌمٌن فكررها فً شًء واحد ؼٌر كفارة واحدة ؛ ومن حرم

Free download pdf