طاهر حسين
(طاهر حسين)
#1
وج أمة والده وأمة أمه عبدها ولا عبد ولدها ولا الرجل أمته ولا أمة ولده وله أن ٌتز
من رجل ؼٌره وتتزوج المرأة ابن زوجة أبٌها من وله أن ٌتزوج بنت امرأة أبٌه
رجل ؼٌره وٌجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابٌات وللعبد نكاح أربع
إماء مسلمات وللحر ذلك إن خشً العنت ولم ٌجد للحرائر طولا ولٌعدل بٌن نسائه
قة والسكنى بقدر وجده ولا قسم فً المبٌت لأمته ولا لأم ولده ولا نفقة وعلٌه النف
للزوجة حتى ٌدخل بها أو ٌدعى إلى الدخول وهً ممن ٌوطؤ مثلها.
ونكاح التفوٌض جائز وهو أن ٌعقداه ولا ٌذكران صداقا ثم لا ٌدخل بها حتى ٌفرض
لها
فإن كرهته فرق بٌنهما إلا فإن فرض لها صداق المثل لزمها وإن كان أقل فهً مخٌرة
أن ٌرضٌها أو ٌفرض لها صداق مثلها فٌلزمها وإذا ارتد أحد الزوجٌن انفسخ النكاح
بطلاق.
ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على ؼٌر دٌن الإسلام نكاح امرأة. [نكاح المحلل ] :
لك ولا ٌجوز ولا ٌجوز أن ٌتزوج الرجل امرأة لٌحلها لمن طلقها ثلاثا ولا ٌحلها ذ
نكاح المحرم لنفسه ولا ٌعقد نكاحا لؽٌره ولا ٌجوز نكاح المرٌض وٌفسخ وإن بنى بها
فلها الصداق فً الثلث مبدأ ولا مٌراث لها
ولو طلق المرٌض امرأته لزمه ذلك وكان لها المٌراث منه إن مات فً مرضه ذلك
زوجا ؼٌره.ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح
وطلاق الثلاث فً كلمة واحدة بدعة وٌلزمه إن وقع.
وطلاق السنة مباح وهو : أن ٌطلقها فً طهر لم ٌقربها فٌه طلقة ثم لا ٌتبعها طلاقا
حتى تنقضً العدة والأقراء هً الأطهار وٌنهى أن ٌطلق فً الحٌض فإن طلق لزمه
خل بها ٌطلقها متى شاء والواحدة وٌجبر على الرجعة ما لم تنقض العدة والتً لم ٌد
تبٌنها والثلاث تحرمها إلا بعد زوج ومن قال لزوجته أنت طالق فهً واحدة حتى
ٌنوي أكثر من ذلك والخلع طلقة لا رجعة فٌها.
والمطلقة قبل البناء لها نصؾ الصداق إلا أن تعفو عنه هً إن كانت ثٌبا وإن كانت
بكرا فذلك إلى أبٌها.
وكل حالؾ على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر فهو مول ولا ٌقع علٌه [الاٌلاء]
الطلاق إلا بعد أجل الإٌلاء وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد حتى ٌوقفه السلطان
[ العتق] ولا بؤس بعتق الأعور فً الظهار وولد الزنى وٌجزىء الصؽٌر ومن صلى
وصام أحب إلٌنا.